📁 آخر الأخبار

الأركان الشكلية لعقد الشركة في القانون المغربي

الأسس الشكلية لعقد الشركة

تعتبرالأركان الشكلية لعقد الشركة من الأسس القانونية الهامة لضمان صحة الاتفاق بين الشركاء، فالتقيد بالشكل القانوني للعقد يحمي حقوق الأطراف ويحد من النزاعات المستقبل.

الأركان الشكلية لعقد الشركة
الأركان الشكلية لعقد الشركة.

ولانعقاد الشركة فقد اشترط المشرع المغربي، بالإضافة للأركان الموضوعية العامة والشروط الخاصة لعقد الشركة التي سبقت الإشارة إليها في المقالات السابقة، أن يكون هذا العقد مكتوبا، ثم أن يستوفي إجراءات الشهر القانوني.

ومن ثم ففهم هذه الأركان الشكلية يساعد رواد الأعمال والمستثمرين على صياغة عقود سليمة ومتوافقة مع القانون، كما يسهم ذلك  في تعزيز مصداقية الشركة واستقرارها القانوني والتجاري.

1- الكتابة كركن من أركان الشكلية لعقد الشركة

فبخلاف الشركات المدنية التي لم يتطلب المشرع شروطا شكلية خاصة لانعقادها بحيث أنه فقط  يكفي لإنشائها مجرد تراضي أطرافها باستثناء الحالات التي يتطلب فيها القانون شكلا خاصا  حسب ما هو منصوص عليه بمقتضى الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود.

فإن الشركات التجارية اشترط  فيها المشرع المغربي أن يتم تأسيسها بمقتضى عقد مكتوب رسمي أو عرفي، كذلك نفس الشيء بالنسبة للتعديلات التي قد تدخل على العقد الأصلي وذلك بمقتضى المادة 11 من القانون المنظم لشركة المساهمة التي أحالت عليها المادة 1 من القانون المنظم لباقي الشركات التي جاءت منصوصة على أنه:

" يجب أن يوضع النظام الأساسي كتابة ... لا تقبل بين المساهمين أية وسيلة إثبات ضد مضمون النظام الأساسي يجب أن تثبت الاتفاقات بين المساهمين كتابة ".

  • وقد تطلب المشرع الكتابة في عقد تأسيس أو تعديل جميع الشركات باستثناء شركات المحاصة، وبدونها تكون الشركة باطلة.
  • يعتبر عقد تأسيس الشركة بمثابة نظامها الأساسي الذي تخضع له سواء فيما يتعلق بالعلاقات الداخلية أو في علاقتها بالأغيار.

ونظرا لأهمية الالتزامات التي يمكن أن يتحملها الشريك بعد تأسيس الشركة والتي قد يكون لها تأثير على ذمته المالية بحيث تختلف بحسب طبيعة الشركة التي سوف يكون فيها شريكا، ونظرا كذلك لتعلق مصالح الأغيار من دائنين وغيرهم بالشخص المعنوي الجديد فمن حقهم التعرف عليه بداية، وهذا لن يتأتى إلا من خلال عقد الشركة الذي هو نظامها الأساسي.

لكل هذه الاعتبارات وغيرها، فإن المشرع المغربي استلزم في القانون الجديد المتعلق بالشركات أن يكون النظام الأساسي مكتوبا ومؤرخا، وأن يتضمن كذلك  مجموعة من البيانات الإلزامية التي  تختلف باختلاف نوع الشركة، وذلك تحت طائلة البطلان، باستثناء شركة المساهمة التي تعتبر قائمة.

وإنما يمكن لكل ذي مصلحة تقديم طلب للقضاء لتوجيه أمر بتسوية عملية التاسيس تحت طائلة غرامة تهديدية  حسب منطوق المادة 12 من القانون المنظم لشركة المساهمة.

ومن أهم هذه البيانات تلك المنصوص عليها في المواد 5 و 50 من القانون رقم 96-5 المتعلق بباقي الشركات والمادة 2 من القانون رقم 17-05 المتعلق بشركات المساهمة هي كالتالي:

  1. الاسم العائلي والشخصي لكل شريك وإذا تعلق الأمر بشركة أوشخص معنوي، تسميته و شكله ومقره.
  2. شكل الشركة وغرضها وعدد الشركاء فيها.
  3. تسمية الشركة ومقرها.
  4. مبلغ رأس المال الذي يتحدد حده الأدنى بالنظر لما إذا كانت الشركة من شركات الأشخاص أو شركات الأموال.
  5. حصة كل شريك وبيان قيمتها إذا كانت حصة عينية.
  6. عدد وقيمة أنصبة كل شريك.
  7. مدة الشركة والتي لا يمكن أن تتجاوز بأي حال من الأحوال 99 سنة.
  8. الأسماء الشخصية والعائلية وموطن الشركاء أو الأخيار، الذين يحق لهم إلزام الشركة إن اقتضى الحال.
  9. كتابة الضبط التي سيودع بها النظام الأساسي.
  10. إمضاء كل الشركاء.

ففي حالة غياب الكتابة، أو في حالة إغفال واحد أو أكثر من البيانات الإلزامية في العقد، أو عدم تاريخه تفقد الشركة صفتها القانونية وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن قانون الشركات المغربي أصبح قانونا شكليا.

يتضح لنا مما سبق أن السبب الذي جعل المشرع يتشدد عند التأسيس بخصوص شرط الكتابة راجع لما لهذا الشرط من أهمية كبيرة إذ يفيد في حمل الشركاء على التريث والتفكير مليا قبل الإقدام على إنشاء شركة قد تعرض أموالهم للخطر.

🖗🖗أسئلة متعددة الاختيارات في قانون الشركات🖗🖗

كما أن الكتابة تقلل من النزاعات التي قد تنشأ بخصوص تنفيذ العقد كما أن تأسيس الشركة يترتب عنه خلق شخص معنوي جديد يتعامل في السوق، من الضروري أن نمكن الأغيار من دائنين وغيرهم، من التعرف عليه من خلال تعريفهم بنظامه الأساسي، وهذا يستدعي شهر عقد تأسيسه وفق الطريقة المنصوص عليها قانونا كما سنرى في المطلب الموالي.

2-الشهر القانوني

بعد التوقيع على النظام الأساسي للشركة تأتي مرحلة جديدة وهي مرحلة الشهر القانوني المتمثلة في الإيداع والنشر إلا أن هذه المرحلة تسبقها عدة إجراءات ضرورية استلزم المشرع توفرها.

أولا- إجراءات ما قبل الشهر القانوني

  1. تسجيل العقد أو النظام الأساسي بعد أداء الرسوم الضريبية.
  2. تسجيل العقد في جدول الضريبة المهنية.
  3. ارفاق طلب التسجيل بعقد الملكية أو عقد كراء للمحل المراد ممارسة النشاط فيه.
  4. الحصول على شهادة عدم وجود تقييد للتسمية التجارية ( الشهادة السلبية).
  5. الانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
  6. استصدار مختلف الرخص (الإدارية و رخصة النقل ورخصة الاعتماد للبنوك..).

بالاضافة لكل ما سبق كان المشرع يستلزم إيداع تصريح لدى كتابة الضبط لأجل عرض العمليات التي أجراها المؤسسون من أجل التأسيس القانوني للشركة، مع الإشهاد فيه أن التأسيس تم طبقا للأحكام القانونية والتنظيمية.

ويترتب عن عدم إيداع التصريح عدم قبول تقييد الشركة في السجل التجاري (المادة 31 من قانون شركة المساهمة في صيغتها قبل التعديل والتي أحالت عليها المادة 1 من قانون باقي الشركات)، إلا أن المشرع ألغى هذا الإجراء وأعفى مؤسسي الشركات من الإدلاء بالتصريح بموجب قانون 2005.

ثانيا- إجراءات الشهر القانوني

تتم عملية الشهر عن طريق الإيداع والشهر:

1- الإيداع

يجب أن يتم إيداع نسختين من النظام الأساسي إذا كان موثقا أو نظيرين منه اذا كان عرفيا بكتابة ضبط المحكمة الموجود بها المقر الإجتماعي في أجل ثلاثين يوما من تاريخ تأسيس الشركة.

ويمكن القيام بالإيداع المذكور بطريقة الكترونية وفق الشروط المنصوص عليها في نص تنظيمي (المادة 95 من قانون الشركات مع قيد ملخص من النظام الأساسي في السجل التجاري الذي يشكل أداة إعلامية و قانونية المتضمنات النظام.

ويتعين تقييد أي تغيير يطرأ على النظام الأساسي في السجل التجاري مثلا في حالة تغيير المقر الاجتماعي للشركة يتم تسجيل هذا الأخير بمقر المحكمة الجديدة مع التشطيب على التسجيل بمحكمة النقر القديم وعلى هذه الأخيرة إرسال الملف إلى محكمة المقر الجديد تحت طائلة عدم الاحتجاج به تجاه الغير.

2- النشر

بعد تقييد الشركة في السجل التجاري يجب نشر إشعار أو إعلان في الجريدة الرسمية وفي إحدى الجرائد الخاصة بنشر الإعلانات القانونية يتضمن مستخرجا من النظام الأساسي ويمكن أن يتم هذا النشر بطريقة الكترونية وفق الشروط المنصوص عليها في نص تنظيمي وذلك في أجل ثلاثين يوما من تاريخ التأسيس ويجب أن يتضمن هذا المستخرج البيانات التالية:

  1. تسمية الشركة.
  2. شكلها.
  3. غرضها.
  4. عنوانها.
  5. مدتها.
  6. ومبلغ رأسمالها مع بيان الحصص النقدية ووصف موجز للحصص العينية مع تقييمها.
  7. أسماء الشركاء الشخصية والعائلية وصفاتهم وموطنهم.
  8. كتابة ضبط المحكمة التي تم بها الإجراءات الخاصة بالإيداع المادة 93 و 96 من قانون باقي الشركات.

وإذا حصل تباين بين النص المودع في السجل التجاري والنص المنشور في الجريدة الرسمية فإنه لا يمكن مواجهة الأغيار بهذا النص الأخير، غير أنه يسوغ لهؤلاء الاعتداد به ما لم تثبت الشركة اطلاعهم على النص المودع في السجل التجاري ( المادة 94 من قانون الشركات.

ويترتب عن عدم احترام إجراءات الإيداع والنشر المقررة قانونا، بطلان الشركة   وذلك حسب المادة 98-1 من قانون باقي الشركات.

توضح الأركان الشكلية لعقد الشركة أعلاه أهم الإجراءات القانونية لضمان صحة الاتفاق وحماية حقوق الشركاء وبالتالي فالالتزام بها يرسخ أسس الشفافية والإستقرار القانوني للشركة ويعزز مصداقيتها.

تعليقات