📁 آخر الأخبار

قرارات قضائية فيما يخص الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف

 اجتهادات قضائية للغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف

الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف تعتبر  ركيزة أساسية في البنية القضائية الزجرية، وذلك نظرا لما  تقوم به من مهام تتعلق بمراقبة أعمال قضاة التحقيق والبت في الطعون المرتبطة بالإجراءات الجنائية.

قرارات قضائية فيما يخص الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف
قرارات قضائية فيما يخص الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف.

 وبالتالي فقد  أسهمت محكمة النقض، من خلال  قراراتها المتواترة، في توضيح اختصاصات هذه الغرفة وترسيخ مبادئ قضائية هامة توجه العمل القضائي بالمغرب.
ونهدف من خلال هذا المقال إلى عرض نماذج من هذه القرارات، وإبراز لأهم الاتجاهات القضائية التي كرستها في المجال الجنحي.

تأليف الغرفة الجنحية

تتألف الغرفة الجنحية من الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف أو من ينوب عنه أحد نوابه ومن كاتب الضبط. ومن مستشارين اثنين، وعضو ممثل النيابة العامة، الذي هو الوكيل العام للملك أو احد نوابه ومن كاتب الضبط.

فالغرفة الجنحية هيئة قضائية جماعية تابعة لمحكمة الاستئناف حددت اختصاصاتها المادة 231 من قانون المسطرة الجنائية.

وتعقد الغرفة الجُنحية جلساتها بصفة سرية في غرفة المشورة بعد الاطلاع على تقرير النيابة العامة، وبعد دراسة الملتمسات الكتابية للنيابة العامة ومذكرات الأطراف تصدر قرارها في جلسة علنية.

دور الغرفة الجنحية في تحريك الدعوى العمومية

يتجلى دور الغرفة الجنحية في تحريك الدعوى العمومية من خلال العناصر الآتية:

  • تنص المادة 242 من قانون المسطرة الجنائية على أنه "إذا أصدرت الغرفة الجنحية قرارا بعدم اختصاص قاضي التحقيق، فإنها تعين هيئة الحكم أو التحقيق التي تختص بالنظر في القضية".
  • وتنص المادة 243 من قانون المسطرة الجنائية على أنه "إذا أيدت الغرفة الجنحية أمرا بعدم المتابعة فإنها تصدر قرارا بذلك.

إذا ألغت أمرا بعدم المتابعة فإنها تقرر إحالة القضية:

  1. إلى المحكمة الإبتدائية المختصة إذا تعلق الأمر بمخالفة أو جنحة تدخل في اختصاصها.
  2. إلى غرفة الجنايات إذا تبين للغرفة الجنحية أن الأفعال تكون جناية.

وفي هذه الحالة الأخيرة، فإن الغرفة الجنحية تحيل إلى غرفة الجنايات الجنح والمخالفات غير القابلة للتجزئة، كما يمكنها أن تحيل إليها الجنح والمخالفات المرتبطة بتلك الجناية".

وتنص المادة 419 من قانون المسطرة الجنائية على أنه "تحال القضية على غرفة الجنايات على النحو التالي:

  1. بقرار الإحالة الصادر عن قاضي التحقيق.
  2. بإحالة من الوكيل العام للملك طبقا للمادتين : 49 و 73 من هذا القانون.
  3. بإحالة من الغرفة الجنحية عند إلغاء قرار قاضي التحقيق بعدم المتابعة".

يتضح لنا جليا أن الغرفة الجنحية تلعب دورا لا يستهان به في تحريك المتابعة في الدعوى الزجرية من خلال المؤشرات التالية:

  • إحالة القضية من جديد إلى قاضي التحقيق المتابعة الإجراءات.
  • إحالة القضية على النيابة العامة لاتخاذ بشأنها ما تراه مناسبا.
  • أن تصدر قرارا بالإحالة على الغرفة المختصة في حالة إلغاء أمر قاضي التحقيق.

قرارات محكمة النقض بشأن الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف

ليس في مقتضيات الفصلين 10 و 13 من ظهير الإجراءات الانتقالية والفصل 223 من قانون المسطرة الجنائية (المنسوخين ما يقيد الغرفة الجنحية أو يمنعها من أن تستخلص من التحقيق الذي تجريه نتائجه القانونية.

سواء آلت إلى إصدار قرار بعدم المتابعة أو قرار بالإحالة على المحكمة المختصة، وأن المحكمة لما قضت بعدم الاختصاص للبت في ملتمس النيابة العامة الرامي إلى اتهام المتهمين بجناية الضرب والجرح عمدا المؤديين إلى عاهة مستديمة لعدم ورودهما في قرار قاضي التحقيق.

وإنما تجلت وقائعهما من خلال البحث التكميلي والأمر بالخبرة الذي قررته، و لم تجعل لما قضت به أساسا من القانون.

قرار صادر عن المجلس الأعلى بتاريخ 03/4/23 تحت عدد 1921 في الملف عدد 00/22605 منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 61 ص 293 وما يليها.

إن موضوع اختصاص قاضي التحقيق أو عدم اختصاصه لا يدخل قانونا في صلاحية الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف إلا بوجود تصريح باستئناف الأمر القضائي الصادر من هذا.

القاضي سلبا أو إيجابا في موضوع الاختصاص، وبالتالي لا يقبل رفع الطلب إليها مباشرة في الموضوع بواسطة مذكرة في غياب التصريح المذكور، لأن ذلك لا يدخل ضمن اختصاصات الغرفة المذكورة المحددة في المواد 179 و 231 و 239 من قانون المسطرة الجنائية.

قرار صادر عن المجلس الأعلى بتاريخ 06/1/6 تحت عدد 134 في الملف الجنحي عدد 06/1147 منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 66 ص 347 وما يليها .

- ينقض المجلس الأعلى القرار الصادر عن الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف المؤيد الأمر قاضي التحقيق بعدم المتابعة من أجل الضرب والجرح الناتج عنهما عاهة مستديمة استنادا إلى أن الأدلة المعروضة عليه غير كافية لإثبات الجريمة، لأن الاقتناع الجازم بثبوت الجرائم في حق المنسوب إليه لا يكون مطلوبا إلا بالنسبة للمحكمة، أما قاضي التحقيق فيبحث قيام الأدلة التي تبرر المتابعة فقط.

قرار صادر عن المجلس الأعلى بتاريخ 09/5/20 تحت عدد 5/962 في الملف عدد 07/19634 منشور بنشرة قرارات المجلس الأعلى الغرفة الجنائية الجزء الثاني ص 124 و ما يليها .

تقييم الغرفة الجنحية للأدلة من حيث الإدانة لا من حيث كفاية المتابعة يجعل قرارها سيء التعليل ومعرضا للنقض والإبطال.

إن الغرفة الجنحية وهي تنظر في استئناف قرار قاضي التحقيق بعدم المتابعة تقوم بالإضافة إلى مراقبة سلامة القرار المستأنف أمامها بالبحث عن الأدلة وبيان ما إذا كانت كافية المتابعة المتهم أو غير كافية.

قرار صادر عن المجلس الأعلى بتاريخ 10/11/24 تحت عدد 1/2609 في الملف الجنحي عدد 10/9110 منشور بالمجلة المغربية للقانون الجنائي والعلوم الجنائية عدد 1 ص 274 وما يليها.

- وظيفة قضاء التحقيق جمع الأدلة عن الجرائم، وليس له الحق في تقدير هذه الأدلة، لأن ذلك من سلطة قضاء الحكم، و إن الغرفة الجنحية باعتبارها درجة ثانية لقضاء التحقيق، مدعوة هي بدورها إلى السهر على قيام قاضي التحقيق بوظيفته على النحو المذكور.

قرار صادر عن المجلس الأعلى بتاريخ 11/1/13 تحت عدد 51 في الملف عدد 10/13310 منشور بنشرة قرارات المجلس الأعلى الغرفة الجنائية الجزء الثامن ص 96 و ما يليها.

إن اختصاصات الغرفة الجنحية لدى محكمة الاستئناف محددة قانونا و لا يدخل ضمنها البت في النزاعات العارضة المتعلقة بالتنفيذ الزجري، الذي يبقى الاختصاص بشأنه للمحكمة التي أصدرت القرار المراد تنفيذه، و الذي قد تتولاه إحدى غرف محكمة الاستئناف.

قرار صادر عن المجلس الأعلى بتاريخ 11/3/3 تحت عدد 217 في الملف عدد 11/569 منشور بنشرة قرارات المجلس الأعلى الغرفة الجنائية الجزء الثامن ص 81 و ما يليها.

- لما كانت الغرفة الجنحية، وهي تنظر في استئناف أمر قاضي التحقيق، تقوم بالإضافة إلى مراقبة سلامة الأمر المستأنف أمامها بالبحث عن الأدلة وبيان ما إذا كانت كافية أو غير كافية للمتابعة.

وأن محكمة الموضوع هي التي يرجع لها أمر تقييم الأدلة والأخذ أو عدم الأخذ بها، فإن الغرفة المطعون في قرارها، لما قضت بتأييد أمر قاضي التحقيق الذي تأسس فيما قضى به من عدم متابعة المطلوب في النقض على عدم تحقق إحدى الأفعال المادية المكونة للجريمة،  تكون قد قيمت الأدلة من حيث الإدانة لا من حيث كفايتها للمتابعة مما يجعل قرارها معللا تعليلا فاسدا ويتوجب نقضه وإبطاله.

قرار صادر عن محكمة النقض بتاريخ 13/06/12 تحت عدد 646 في الملف الجنحي عدد 12/5/6/16026 منشور بكتاب المنتقى من عمل محكمة النقض في المادة الجنائية لعبد الرزاق الجباري ص 107 وما يليها.

المقرر قانونا أن التعرض في الميدان الزجري على الأحكام الغيابية عموما لا يجوز بصريح مقتضى المادة 393 من ق م ج ، إلا إذا ارتبط بعقوبة وفي الشق المرتبط بالإدانة بالنسبة للمتهم وفقط في الشق المتعلق بالحقوق المدنية بالنسبة للطرف المدني والمسؤول المدني.

وأن المحكمة لما قضت بعدم قبول التعرض على قرار الغرفة الجنحية وهي تبت في استئناف أوامر قاضي التحقيق، لكونها لا توصف بالغيابية انطلاقا من المادة 236 من قانون المسطرة الجنائية، فإنها تكون قد عللت قرارها تعليلا سليما وكافيا.

قرار صادر عن محكمة النقض بتاريخ 14/01/08 تحت عدد 1 في الملف الجنحي عدد 13/1/6/4190 منشور بنشرة قرارات محكمة النقض الغرفة الجنائية الجزء الرابع عشر ص 115 وما يليها.

إذن فمن خلال استعراضنا  للقرارات القضائية أعلاه، يتضح أن الغرفة الجنحية تشكل حلقة أساسية في ضمان التوازن بين سلطة التحقيق وحقوق الأطراف، وأن اجتهادات محكمة النقض ساهمت في توحيد العمل القضائي وضبط مسار العدالة الزجرية بالمغرب.

تعليقات