📁 آخر الأخبار

أنواع الأعمال التجارية | تعريف وأمثلة على الأعمال التجارية الأصلية

الأعمال التجارية الأصلية - مفهومها وأنواعها مع توضيحات

تُعدّ ُالأعمال التجارية الأصلية تلك التي نصّ عليها المشرع المغربي صراحة في المواد 6 و7 و9 من مدونة التجارة، حيث اعتبرها أعمالًا تجارية بذاتها، دون الحاجة للنظر في صفة القائم بها أو الغرض منها. كما أضفى الطابع التجاري على جميع الأعمال التي تُشابهها أو تتجانس معها، وفق ما تقرّره المادة 8 من نفس المدونة.

الاعمال التجارية الأصلية
أنواع الاعمال التجارية- الاعمال التجارية الأصلية.

والأعمال التجارية الاصلية تنقسم إلى نوعين: أعمال تجارية بطبيعتها، وأعمال تجارية بحسب الشكل.

أولا- الأعمال التجارية بطبيعتها

الأعمال التجارية بطبيعتها هي الأعمال التي تعتبر تجارية لذاتها بالنظر إلى توفرها على مقومات العمل التجاري وتؤدي ممارستها الاعتيادية أو الاحترافية إلى اكتساب صفة التاجر.

وتجدر الإشارة الى أن المشرع المغربي عدد  هذه الاعمال في المادتين السادسة والسابعة، وتندرج ضمنها الأعمال المتشابهة والتي تحتوي على عنصر أو أكثر من مقومات وعناصر العمل التجاري سواء ذات الطابع القانوني أو الاقتصادي.

وانطلاقا من نص المادة السادسة والسابعة من المدونة الجديدة يمكن تقسيم الأنشطة التجارية بطبيعتها إلى اعمال تجارية برية تناولتها المادة 6 وأعمال تجارية بحرية وجوية تناولتها المادة 7 وتدخل في عداد القانون البحري والجوي.

فبالرجوع للأعمال التجارية البرية التي نص عليها المشرع في المادة 6، بحيث تصنف حسب الفقه الى ثلاث قطاعات رئيسية كالتالي:

  • أعمال مرتبطة بالتوزيع والتسويق.
  • واعمال مرتبطة بالاستخراج والتحويل أي القطاع الصناعي.
  • وأعمال مرتبطة بقطاع الخدمات.

1- الأعمال التجارية المرتبطة بالتوزيع والتسويق

يعتبر تسويق وتوزيع المنتجات، الصورة الشائعة في عالم التجارة، والتي من خلالها يتم تداول السلع والمنتجات والثروات.

وبناءً على التعداد الوارد في المادة السادسة من المدونة، تُعد أهم الأنشطة المرتبطة بعملية التوزيع والتسويق كما يلي:

أ- شراء المنقولات بغية بيعها أو تأجيرها

وضعت المادة 6 من مدونة التجارة عملية الشراء من أجل البيع او التأجير في طليعة الأعمال التجارية باعتبارها تتوفر على عناصر ومقومات التجارة من مضاربة ووساطة في التداول.

فالشخص الذي يشتري المنقولات بنيّة بيعها أو تأجيرها يُعتبر بصدد القيام بعمل تجاري، ذلك لأن هدفه الأساسي من هذا الشراء هو المضاربة وتحقيق الربح، إضافة إلى مساهمته في تداول السلع وتوزيعها داخل السوق، من خلال عمله كوسيط بين المنتج والمستهلك.

ولكي يُعتبر شراء المنقولات لهذا الغرض عملاً تجاريًا، لا بد من تحقق الشروط التالية:

  1. أن يكون هناك شراء.
  2. أن يقع الشراء على منقولات.
  3. أن يكون لدى المشتري نية البيع أو التأجير.

1- أن يكون هناك شراء

يشترط لإضفاء الصبغة التجارية على الشراء بنية البيع أو التأجير أن تتحقق عملية الشراء فبل البيع.

ومما تجدر الإشارة إليه أن بعض التشريعات المقارنة، كالقانون التجاري المصري والفرنسي، نصت صراحة على استبعاد الطابع التجاري عن الأعمال الزراعية، معتبرة إياها أعمالاً مدنية بطبيعتها، حتى وإن قام بها تاجر، وذلك خلافاً لما يمكن أن يُفهم من بعض التطبيقات في التشريع المغربي.

هذا الأخير الذي نص في المادة 638 منه على عدم اختصاص الفضاء التجاري الفرنسي الصادر في 30 دجنبر 1988 بشأن تكييف النشاط الزراعي مع محيطه الاقتصادي والاجتماعي حيث نصت المادة 2 من هذا القانون على الطبيعة المدنية للنشاط الزراعي بالرغم من كون المزارع ملزم بالخضوع للأنظمة القانونية المأخوذة من القانون التجاري.

هذا وقد ترتبط بالعمل الزراعي عمليات شراء بغرض البيع، مثل شراء المواشي للمساعدة في النشاط الزراعي ثم إعادة بيعها، وتُعتبر هذه العمليات مدنية لأنها تعد ثانوية ومكملة لأعمال الزراعة.

أما إذا لم تكن هذه العمليات مرتبطة بالنشاط الزراعي، أو كانت ذات طابع يغلب على الطابع الزراعي، فإنها تُعدّ حينها عمليات تجارية، كما هو الشأن عندما يشتري الفلاح ماشية لا تتجاوز سنة من العمر مع توفير العلف اللازم لها، بهدف تربيتها ثم بيعها فيما بعد.

والواقع أنه بدأت الأنماط الحديثة للاستغلال الفلاحي تعتمد بشكل متزايد على عمليات الشراء بهدف إعادة البيع، دون التركيز على المضاربة برأس المال، مع اللجوء إلى التمويل البنكي وتسريع تنفيذ العمليات، مما يحول النشاط الزراعي من عمل ميداني تقليدي إلى نشاط تجاري.

وفي نفس السياق يعتبر النشاط الفلاحي عملا تجاريا متى تمت ممارسته من طرف شركة تجارية تكون اعمالها تجارية بحسب الشكل مهما كان الفرض منها كشركة المساهمة والشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركة التضامن.

الفيديو أسفله 🖗عبارة عن أسئلة وأجوبة على طريقة QCM في القانون التجاري:

أ) الإنتاج الفكري

لا يعتبر عملا تجاريا بيع المؤلف والفنان لثمرة إنتاجه لكون هذا الإنتاج من ثمار الفكر الذي أم يسبقه شراء.

ولا يغير من طبيعة هذا العمل واعتباره مدنيا قيام المؤلف بطبع الكتاب على نفقته بما يقتضيه من مستلزمات ومصاريف، لأن هذا العمل يعتبر ثانويا وليست له أهمية في عملية الإنتاج الدهني، ونفس الشيء بالنسبة  للرسام وغيره من الفنانين.

غير أن الأمر يختلف ادا ما توسط شخص أخر في تداول هذه الانتاجات الفكرية بين المنتج والمستهلك.

كما لو قام الناشر باقتناء حق النشر من المؤلف، ثم تولّى طباعته وطرحه للبيع، فإن نشاط الناشر في هذه الحالة يُعدّ عملاً تجارياً نظراً لما ينطوي عليه من عنصر المضاربة والتداول.

ب)  المهن الحرة

يقصد بالمهن الحرة تلك التي يمارسها أصحابها بالاعتماد على مؤهلاتهم العلمية، وكفاءاتهم الشخصية، ومهاراتهم الفنية، ومن أمثلتها: كمهنة المحاماة، والطب، والهندسة..وغيرها.

فهذه المهن لا تعتبر تجارية وإنما هي مهن مدنية لكون القائم بها كالطبيب لم يسبق أن اشترى الخدمات التي يقدم للزبناء حتى يتسنى له بيعها.

فهي نتيجة جهد علمي أو خبرة ذات طابع فني، وما يتقاضاه القائم بها ليس ربحًا بل يُعدّ أتعابًا مقابل الخدمات المقدمة.

غير أن هذه المهن، على الرغم من طابعها المدني، قد تكتسب الصفة التجارية إذا تمت ممارستها في إطار شركة تُعد تجارية بحسب شكلها القانوني، وذلك بغض النظر عن طبيعة النشاط أو الغرض الذي تسعى الشركة إلى تحقيقه.

نفس الأمر ينطبق على المهن الحرة التي تنص أنظمتها الخاصة على اعتبارها تجارية كما هو الشأن بالنسبة لمهنة الصيدلة حيث ستفاد من الفصل الرابع من الظهير 16 فبراير 1960 بشان ممارسة مهنة الصيدلة على سحب الإذن من الصيدلي في حالة إعلان إفلاسه.

 ولعل ذلك يرجع إلى كون عمل الصيدلي أصبح يقوم أساسا على شراء الأدوية من مختبرات الأدوية الكبرى وإعادة بيعها.

ونفس الشيء ينطبق على الخبراء المحاسبين والمستشارين القانونيين حيث أن الأعمال التي يزاولونها رغم كونهم مهنا حرة إلا أنها تعتبر من الأنشطة التجارية المرتبطة بالخدمات.

2- أن يقع الشراء على المنقولات

لكي يعتبر الشراء تجاريا استلزم المشرع المغربي أن يقع الشراء على منقولات سواء كانت مادية كالبضائع والغلل أو معنوية كالأوراق المالية والأسهم والسندات وبراءة الاختراع والأصل التجاري.

ويُطبّق نفس الحكم على المنقولات بحسب مآلها، كحالة شراء الأشجار بقصد قطعها وبيعها كأخشاب، أو شراء الفواكه وهي لا تزال على الأشجار

3- أن يكون الشراء بنية البيع والتأجير

لا يعتبر شراء المنقول عملا تجاريا إلا ادا كان الهدف من شرائه إعادة بيعه وتأجيره، أما إذا تم الشراء بقصد الاستعمال الشخصي أو الاستهلاك كان العمل مدنيا.

والمهم هو توافر نية البيع أو التأجير وقت الشراء سواء تحقق ذلك القصد أم لم يتحقق كما لو هلك الشيء بعد الشراء وقبل البيع.

ويعد إثبات نية بيع أو تأجير المنقولات مسألة واقعية تُترك لتقدير قضاء الموضوع، الذي يملك سلطة فحص الوقائع والقرائن المحيطة بالتصرف. ويقع عبء الإثبات على الطرف الذي يدعي الطابع التجاري للعملية، سواء تعلق الأمر بالشراء أو البيع أو التأجير

إضافةً إلى ضرورة توفر نية البيع أو التأجير، يُشترط كذلك وجود قصد تحقيق الربح، باعتباره عنصرًا جوهريًا في العمل التجاري. فغياب هذا القصد يؤدي إلى انتفاء عنصر المضاربة، الذي يُعد من الركائز الأساسية لتمييز الأعمال التجارية عن غيرها، ومن ثم زوال الصفة التجارية عن عملية الشراء لأجل البيع أو التأجير.

 وينطبق هذا الأمر على التعاونيات، التي تقوم بشراء السلع وبيعها لأعضائها بسعر التكلفة.

ب- اكتراء منقولات من أجل إكرائها من الباطن

إن تأجير المنقولات سواء مادية كانت أو معنوية بقصد إعادة تأجيرها مرة أخرى يعتبر عملا تجاريا بصريح البند 2 من المادة 6.

ولكي يعتبر هذا العمل تجاريا لابد من أن يكون القصد من الاستئجار قصد إعادة التأجير تحقيق الربح إذ بانتفاء هذا القصد ينتفي عنصر المضاربة احد مقومات العمل التجاري.

ج- شراء العقارات بنية ببعها

نصّت مدونة التجارة في البند الثالث من المادة السادسة على أن شراء العقارات يُعدّ عملاً تجاريًا متى تم بقصد إعادة بيعها، سواء تم البيع على حالتها الأصلية أو بعد إدخال تغييرات عليها، كأشغال البناء أو الترميم أو إعادة التشييد.

وهذا التوجه الجديد الذي اعتمده المشرع المغربي يساير ما استقر عليه غالبية التشريعات المقارنة التي تؤكد الطايع التجاري لعمليات المضاربة العقارية لما تدره على أصحابها من أموال طائلة ولتوفرها على سائر المقومات التجارية غير أن المشرع استثنى من ذلك عمليات شراء العقارات بنية تأجيرها.

وقد أضفى عليها المشرع الصفة المدنية، رغم ما تتضمنه من عناصر المضاربة والسعي لتحقيق الربح، وذلك في إطار حرصه على تشجيع عمليات الكراء والإسهام في الحد من أزمة السكن.

د- التزويد بالمواد والخدمات

اعتبرت المادة 6 من البند 14 من مدونة التجارة التزويد بالمواد والخدمات عملا تجاريا يترتب عن ممارسته الاعتيادية والاحترافية اكتساب صفة تاجر.

ويقصد بعملية التزويد بالخدمات التزام شخص بتزويد وتسليم سلعة معينة إلى غيره بصفة دورية مستمرة خلال فترة زمنية محددة أو بصفة مستمرة.

ولعل من بين أمثلة التزويد ما يلي:

  • تزويد المؤسسات بالأغذية، كالمستشفيات والمدارس والفنادق.
  • وكذا توزيع الماء والكهرباء على المستهلكين، حسب ما هو منصوص عليه بمقتضى البند 17 من المادة 6 من مدونة التجارة.

في حين أن  مسألة التزويد بالخدمات، يقصد به كل تعهدٍ بتقديم خدماتٍ محددة بصورة دورية ومنتظمة، من قبيل الالتزام بصيانة الأجهزة والمعدات، أو تنظيف المباني والمرافق العامة.

2- الأعمال بالاستخراج والتحويل

 من الاعمال التي تندرج ضمن الأعمال المنصوص عليها بمقتضى المادة السادسة من مدونة التجارة ما سيتم بيانه مما يلي.

1- الصناعة الاستخراجية

تنص على تجارية هذه الأعمال البند 4 من المادة 6 من المدونة الجديدة وسماها 'التنقيب عن المناجم والمقالع واستغلالها" أي استخراج المواد الأولية من باطن الأرض كالمعادن والأحجار والرمال واستغلالها فضلا عن عمليات التنقيب عن هذه الثروات.

الاعمال التجارية الأصلية
الاعمال التجارية الأصلية.

ويعزى السبب في اعتبار هذه الأعمال تجارية، رغم أنها لا تسبق دائمًا بعملية شراء، إلى ما تستلزمه من تقنيات وتجهيزات تُستثمر غالبًا ضمن مشاريع كبرى متخصصة.

2- النشاط الصناعي والحرفي

لقد أضفى البند الخامس من المادة السادسة من مدونة التجارة الصفة التجارية على النشاطين الصناعي والحرفي، حيث اعتبر الشخص الذي يزاول هذا النشاط تاجراً، متى تمت ممارسته بشكل اعتيادي أو مهني

وبالتالي فالنشاط الصناعي، يقصد به ذلك النشاط الذي يقوم عل ىتحويل السلع نصف المصنعة  أو المواد الأولية   إلى منتجات قابلة للاستهلاك، على سبيل المثال كصناعة الآلات والسيارات وغيرها من الصناعات التحويلية، والتي تقوم بالاساس على المضاربة في عمل الغير والتوسط في عملية التداول.

أما النشاط الحرفي هو ذلك النشاط الذي يمارسه الشخص يدوياً، بعد اكتسابه من خلال التعلم أو التجربة الطويلة، ويقوم به لحسابه الخاص بمساعدة أفراد أسرته أو شركائه أو المتعلمين أو الأجراء، شريطة ألا يتجاوز عددهم عشرة أشخاص.

ويمكن أن يُمارس هذا النشاط باستخدام طاقة محركة لا تتعدى قوة عشرة خيول عند الاقتضاء، ويتولى الحرفي بنفسه عمليات الإنتاج وتسويق المنتوج، إما داخل مقاولته أو في منزله.

هذا وقد أسبغ المشرع المغربي الصيفة التجارية على النشاط الحرفي بالرغم من عدم توفر عنصر المضاربة والتداول.

وذلك لتمكين الحرفيين من الاستفادة من الحقوق التي يتمتع بها التجار مثل اكتساب صفة الأصل التجاري والاستفادة من المقتضيات المتعلقة بصعوبة المقاولة وحماية حقوق المتعاملين معهم يمنحهم الضامنات التي تخولها الديون التجارية مما يدعم ائتمان الحرفيين لحصولهم على ما يحتاجونه من تمويل، وهو ما يساهم في تطوير النشاط الحرفي.

3- أنشطة الطباعة والنشر

الطباعة والنشر من بين الأنشطة التجاري المنصوص عليها في التعداد الوارد في المدونة الجديدة وذلك أمام التطور الذي عرفته بفضل اعتمادها على تقنيات صناعية وتجارية سهلت عملية التوزيع مما جعلها في غالب الصور تقوم على الوساطة والتداول بقصد تحقيق الربح.

فإذا لم تتحقق في عمليات الطباعة هذه المقومات بحيث لم يكن من ورائها السعي إلى تحقيق الربح فإنها لا تعتبر عملا تجاريا كالمطابع التابعة للمؤسسات العمومية والأحزاب.

ويعتبر النشر أيضا عملا تجاريا باعتبار أن الناشر يشتري حقوق التأليف، والأعمال الفنية من أصحابها ليتولى استغلالها عن طريق نشرها وبيعها مما يجعله يتوسط في تداولها ويضفي عليها الصبغة التجارية متى استهدفت تحقيق الربح.

ويترتب على ذلك أن النشر، إذا لم يكن هادفًا إلى تحقيق الربح بل يقتصر على نشر الأفكار والمبادئ والقيم، يُعتبر عملاً مدنيًا، كما هو الحال مع الجمعيات الثقافية التي تتولى نشر الإبداعات الفنية والفكرية لأعضائها.

3- لأعمال التجارية المرتبطة بقطاع الخدمات

تنقسم الأعمال التجارية المرتبطة بقطاع الخدمات إلى ثلاث أنواع:

  • النوع الأول: يتعلق بأعمال الوساطة.
  • النوع الثاني: يخصص للخدمات المالية.
  • النوع الثالث: يهم الخدمات الاجتماعية.

1- أعمال الوساطة

يقصد بأعمال الوساطة الأعمال التي تقوم على التقريب بين أطراف العملية التجارية من منتجين وموزعين ومستهلكين وتتحدد هذه الأعمال فيما نصت عليه البنود 9- 10-13-16 من المادة 6 من المدونة التجارية الجديدة، وفق ما سنبينه في التالي.

أ- السمسرة

السمسرة طبقا للمادة 405 من مدونة التجارة هي عقد يكلف بموجبه السمسار من طرف شخص بالبحث عن شخص أخر لربط علاقة بينهما قصد إبرام عقد.

مما يعني أن عمل السمسار يقتصر على تقريب وجهات النظر بين المتعاقدين دون أن يكون طرفا في العقد الذي يربط بينهما.

ودور الوساطة الذي يقوم به السمسار هو الذي جعل السمسرة عملا تجاريا بغض النظر عن طبيعة وموضوع العملية التي يتوسط لإبرامها تجارية كانت ام مدنية. 

تعد السمسرة عملاً تجاريًا بحسب المادة السادسة من مدونة التجارة، متى تمت ممارستها بصفة اعتيادية أو احترافية، وذلك بغض النظر عمّا إذا كانت متعلقة بصفقة تجارية أو مدنية.

ب- الوكالة بالعمولة

تعتبر الوكالة بالعمول من ضمن أعمال الوساطة التي تساعد على ربط العلاقات بين المنتجين من جهة والموزعين والمستهلكين من جهة أخرى.

وتتمثل في قيام شخص يسمى الوكيل بالعمولة بتصرف قانوني باسمه الشخصي لحساب شخص أخر يسمى الموكل مقابل أجر أو عمولة.

فالوكيل بالعمولة يتعاقد باسم نفسه مع الغير لحساب موكله، لذا فإن اسمه هو الذي يظهر في العقد، وهو الذي يكتسب الحقوق الناتجة عنه ويتحمل الالتزامات المترتبة كما لو كان قد تعاقد لحسابه الخاص.

أما في علاقته مع موكله فإن العقد الذي يبرمه تنفيذا أعقد الوكالة يكون لحساب الموكل (دون أن يظهر اسم هذا الأخير في العقد) وعليه أن يتقيد ببنود عقد الوكالة على أن يقدم لموكله في نهاية العملية كشف لحساب.

وهذه العناصر التي تميز الوكالة بالعمولة نصت عليها المادة 423 من مدون التجارة والتي جاء فيها "يكتسب الوكيل بالحمولة الحقوق الناتجة عن العقد ويظل ملزما شخصيا نحو الأشخاص الذين تعاقد معهم.

ويمكن للأغيار أن يحتجوا في مواجهته بجميع الدفوع الناتجة عن علاقتهم الشخصية وليست لهم أي دعوى مباشرة ضد الوكيل.

ويضاف إلى السمسرة والوكالة بالعمولة طبقا للبند التاسع من المادة 6 من المدونة غيرها من اعمال الوساطة، أي جميع الأعمال التي تستهدف تسهيل تلاقي العرض والطلب كالوكالة التجارية والتي عرفتها المادة 393 من مدونة التجارة: 

"عقد يلتزم بمقتضاه شخص من دون أن يكون مرتبطا بعقد عمل بالتفاوض أو التعاقد بصفة معتادة بشأن عمليات تهم اشرية أو بيوعات، وبصفة عامة جميع العمليات التجارية باسم ولحساب تاجر أو منتج أو ممثل تجاري اخر يلتزم من جهته بأداء أجرة عن ذلك..".

وتطبيقا لذلك فإن الوكيل التجاري الذي يمارس بشكل اعتيادي واحترافي التفاوض أو التعاقد باسم ولحساب غيره من التجار أو المنتجين يكتسب صفة التاجر غلى اعتبار أن الوكيل التجاري يقوم بأعمال الوساطة شأنه ذلك شأن السمسار والوكيل بالعمولة.

وفي ذلك يختلف الوكيل التجاري عن الممثل التجاري والذي لا يكتسب صفة التاجر لكونه مجرد وسيط تجاري مأجور يرتكز عمله على الاتصال بزبناء مشغله لعرض منتجاته وخدمات هذا الأخير عليهم.

ج- مكاتب ووكالات الأعمال والإسفار والإعلام والإشهار

وقد نصت عليها المادة السادسة في البند 13 وهي مكاتب تتولى تقديم خدمات متنوعة للغير مقابل أجر.

وتُعدّ هذه الأعمال تجارية في نظر القانون، متى تمت ممارستها بصفة منتظمة أو احترافية، دون النظر إلى طبيعتها الأصلية، وذلك مراعاةً لعنصر الاعتياد الذي يُعد من خصائص العمل التجاري.

ويدخل ضمن المكاتب:

- تلك التي تقدم الاستشارات.

- وتحصيل الديون.

- وتخليص البضائع من الجمارك.

- وتتبع الإجراءات القانونية لتكوين الشركات.

 وهو ما يجعل أعمالها تقترب من حيث طبيعتها بالمهن الحرة لافتقارها لعنصر المضاربة والتوسط، وإنما يقدم القائمون بها خدمات محددة لزبائنهم مقابل أتعاب أو عمولات.

غير ان المشرع أضفى عليها الطابع التجاري حمادة لحقوق المتعاملين مع هذه المكاتب حتى يستفيدوا من ضمانات الدين التجاري.

د- البيع بالمزاد العلني

يعتبر البيع للجمهور بالمزاد العلني عملا تجاريا طبقا للمادة 6 البند 16 من مدونة التجارة، ويقصد به البيع الذي يفتح في وجه العموم، بحيث يتاح لكل الحاضرين المشاركة في عملية المزايدة لشراء السلع أو المواد المعروضة للبيع سواء كانت جديدة أو مستعملة على أن تكون من نصيب المزايد الذي يقدم أعلى ثمن.

ومن ثم فعملية البيع بالمزاد العلني تعتبر عملاً تجارياً، سواء تمّت بصورة اعتيادية أو احترافية، نظراً لاعتمادها على عنصر المضاربة، إذ تُحتسب عمولة عن كل صفقة بيع تتم.

فضلا عن التوسط في التداول للثروات بالتقريب بين الراغبين بالبيع والراغبين بالشراء.

فمتى انتفى عنصر المضاربة من أجل الربح في البيوعات التي تتم عن طريق المزاد العلني فإنها لا تعتبر أعمالا تجارية وذلك مثل عمليات البيع بالمزاد العلني التي تقوم بها مصالح التنفيذ بمختلف المحاكم في إطار مسطرة التنفيذ الجبري للأحكام القضائية وكذلك البيوعات التي تقوم بها مصالح الجمارك على السلع والأشياء المحجوزة أو المصادرة.

ه- استغلال المستودعات ولمخازن العمومية

يعتبر استغلال المستودعات والمخازن العمومية عملا تجاريا بموجب البند 10 من المادة 6 من مدونة التجارة.

ويقصد بالمستودعات والمخازن العمومية الأماكن أو المخازن المخصصة لتخزين بضائع أو منقولات الغير على سبيل الوديعة مقابل أجر يكون في الغالب متعارفا عليه من طرف المتعاملين في هذا الإطار.

كما أنه تثبت إيداعات البضائع بواسطة إيصالات إيداع تُسلَّم إلى المودع، تكون مؤرخة وموقعة، وتشمل اسم المودع ومهنته ومقره، بالإضافة إلى وصف طبيعة البضائع المودعة، وجميع البيانات الخاصة التي تساعد في تحديد نوعيتها وحصر قيمتها بدقة.

ويعتبر الإيصال سند يمثل البضاعة المودعة وهو يقبل التداول بالطرق التجارية تطبيقا الأحكام الفقرة 1 من المادة 342 من مدونة التجارة.

كما تجدر الإشارة الى أن  أن هذا السند قابل للرهن من خلال بطاقات رهن تُعبّر عن قيمة البضاعة، ويمكن تداوله عبر التظهير، سواء  كان مرفقا بإيصال الإيداع أو بشكل مستقل، مما يمنحه بذلك صفة الورقة التجارية المتداولة.

2- الخدمات المالية

تضم الأنشطة التجارية التي لها علاقة بالخدمات المالية كل من عمليات البنوك والقرض والمعاملات المالية وكذا عمليات التامين بالأقساط الثابتة.

أنواع الأعمال التجارية | تعريف وأمثلة على الأعمال التجارية الأصلية
الأعمال التجارية الاصلية.

أ- البنك والقرض والمعاملات المالية

تطبيقا للبند السابع من المادة 6 من مدونة التجارة تعتبر عمليات البنوك والقرض والمعاملات المالية أعمالا تجارية تؤدي ممارستها الاعتيادية او الاحترافية إلى اكتساب صفة التاجر.

وتنقسم عمليات البنوك إلى قسمين:

  1. القسم الأول ويتعلق بعملية الإيداع التي تتم بين الزبناء والمؤسسات البنكية التي يتعاملون معها، والنقود تعتبر من أهم أنواع الودائع التي يستقبلها البنك من عملائه، إذ تمثل القدرة المالية التي تمكّن البنك من تنفيذ معظم عملياته الائتمانية وممارسة أنشطته المصرفية المختلفة. كما تشمل عمليات الإيداع كذلك السندات والأوراق المالية، بالإضافة إلى خدمات استئجار الخزائن الحديدية.
  2. أما القسم الثاني من عمليات البنوك فتشمل الائتمان البنكي وبموجبه يلتزم البنك إزاء الزبون بوضع أموال رهن إشارته على أساس ردها في تاريخ لاحق أو توقيع كفالة أو أي ضمان لفائدته، ويدخل في حكم الائتمان البنكي عمليات أخرى كالائتمان الإيجاري.

وعلى العكس من عمليات إيداع الأموال التي لا يمكن القيام بها إلا من طرف مؤسسات بنكية معتمدة، فإن عمليات الائتمان يمكن أن تقوم بها جميع مؤسسات الائتمان سواء كانت معتمدة كبنوك أو كشركات التمويل.

هذا وتشمل عمليات الائتمان البنكي تقديم قروض لفائدة الزبائن المقترضين وهو من ابسط صور الائتمان المباشر وغاليا ما يقدم عليه الزبون الغير التاجر الذي يستفيد منه فور استلامه مبلغ القرض.

أما التاجر فإنه قد لا يلائمه الائتمان البنكي بواسطة القرض بشكله المذكور، ذلك أنه يكون في حاجة دائمة ومتجددة إلى الأموال لمواجهة العمليات التجارية المختلفة.

لذلك، وبدلًا من اللجوء إلى الاقتراض التقليدي الذي يترتب عليه سريان الفوائد مباشرة، حتى وإن لم يُستخدم مبلغ القرض، تم اعتماد تقنية فتح الاعتماد البسيط.

وهذه التقنية  تقوم على اتفاق بين الزبون والبنك، يضع بموجبه البنك مبلغًا معينًا من المال رهن إشارة الزبون، يحق له سحبه متى شاء، دون أن تترتب أية فوائد إذا لم يُستعمل مبلغ الاعتماد المفتوح.

والى جانب فتح الاعتماد البسيط نشأ الاعتماد المستندي كآلية للائتمان البنكي تسهل تسوية المعاملات بين التجار بحيث ييسر إبرام الصفقات التجارية بين التجار غير المتواجدين في دولة واحدة في جو من الثقة المتبادلة بين طرف الصفقة.

فالبنك الذي يتعامل معه المشتري التاجر يفتح اعتمادا بناء على طلب هذا الأخير لفائدة البائع يتعهد له فيه بأن يدفع إليه ثمن البشاعة موضوع العملية التجارية بعد توصله بمستندات شحنها وفحصه لهذه المستندات.

والى جانب عمليات الإيداع والتامين التي تقوم بها البنوك والتي تدخل في إطار العمليات المالية هناك المعاملات المالية التي تقوم بها شركات البورصة وتشمل على الخصوص عمليات البيع والشراء الواردة على القيم المنقولة.

وتُعد هذه العمليات عمليات تجارية وذلك نظرا لما تنطوي عليه من مضاربة تهدف إلى تحقيق الربح من وراء إبرامها.

كما أن عملية  شراء القيم المنقولة بغية بيعها فإنه  يعتبر عملا تجاريا وفقا  للبند الأول من المادة 6 من مدونة التجارة.

ب- عمليات التأمين

تنص المادة السادسة من مدونة التجارة في بندها الثامن على اعتبار التأمين بأقساط ثابتة عملاً تجارياً، إذ يُعد المؤمن في هذا النوع من التأمين وسيطاً بين عدة أشخاص معرضين لمخاطر مماثلة.

ويتعهد المؤمن بتعويض الأشخاص الذين يتعرضون لحوادث، ويلتزم جميع المؤمن عليهم بدفع أقساط التأمين، مما يتيح للمؤمن تغطية نفقاته وتحقيق الربح.

ويقتصر القيام بعمليات التامين بالأقساط الثابتة في المعرب على شركات المساهمة التي يمكنها وحدها مزاولة تلك العمليات مما يجعلها أعمالا تجارية من حيث الشكل كما سنرى لاحقا.

فهذا النوع من التامين يقوم على المضاربة حيث يهدف المؤمن  إلى تحقيق الربح من الفارق الذي يحصل عليه بين ما يقبضه من أقساط التامين ومبلغ التامين الذي يدفعه كتعويض نتيجة الأخطار المؤمن عليها التي تحققت.

وهذا بخلاف ما عليه الأطراف الأمر في التامين التبادلي أو التعاضدي بحيث يهدف هذا النظام إلى توزيع المخاطر بين مجموعة من الأشخاص بشكل تعاوني، دون السعي لتحقيق الربح، حيث تُرحّل مبالغ الاشتراكات الدورية التي لم تُستخدم لتغطية الأخطار المؤمن عليها من سنة إلى أخرى.

تهدف هذه العملية إلى توزيع المخاطر بين مجموعة من الأشخاص بشكل تعاوني، دون السعي لتحقيق الربح، حيث تُرحّل مبالغ الاشتراكات الدورية غير المستخدمة في تغطية المخاطر المؤمن عليها من سنة إلى أخرى.

3- الخدمات الاجتماعية

من بين الأعمال المرتبطة بقطاع الخدمات هناك الخدمات الاجتماعية والتي تم التنصيص عليها في المادة 6 من مدونة التجارة والتي ينتج عن ممارستها الاعتيادية أو الاحترافية اكتساب صفة التاجر.

ويتعلق الأمر بالنقل والنشاط المتعلق بالبريد والمواصلات والنشاط المرتبط بالبناء والأشغال العمومية وأخيرا تنظيم الملاهي العمومية.

أ- النقل

اعتبرت المادة 6 البند 6 من مدونة التجارة النقل عملا تجاريا أيا كانت طبيعته العمل سواء كان بريا بحريا أو جويا أو نهريا، وسواء كان بواسطة السيارات او القطارات أو البواخر أو الطائرات وسواء أو تعلق الأمر بنقل البضائع أو الأشخاص.

ومن الطبيعي أن النقل لا يعتبر عملا تجاريا إلا ادا توافر فيه عنصرا المضاربة بأن يستهدف الناقل من ورائه تحقيق الربح مما يعني أن النقل بالمجان لا يعتبر عملا تجاريا، كما لو قام شخص بنقل أصدقائه مجانا.

وعليه فإن عملية النقل بالمقابل التي تمارس على وجه الاعتياد والاحتراف بغاية تحقيق الربح هي وحدها التي تؤدي إلى اكتساب صفة التاجر دون الالتفات إلى شخص القائم بها سواء كان شخصا طبيعيا أو معنويا خاصا أو عاما في شكل مقاولة متخصصة في عملية النقل.

مما يعني أن أصحاب سيارة الأجرة التي يقودها بنفسه يعتبر تاجرا على وجه الاعتياد، كما أن المؤسسات العمومية التي تدير مرفق النقل كالمكتب الوطني للسكك الحديدية الذي تزاول نشاطا تجاريا.

وتخضع في هذا الصدد لمقتضيات القانون التجاري، وبالمقابل فإن عمليات النقل الجماعي التي تنظم لفائدة المستخدمين لا تعتبر نشاطا تجاريا لانتفاء عنصر المضاربة فيها.

ذلك أن النقل في هذه الحالة حتى لولم يكن بالمجان أي بمقابل يدفعه المستخدم أو الموظف فإن هذا المقابل لا يعكس في حقيقته حتى تكاليف النقل ولا ترمي من ورائه المؤسسة تحقيق الربح حتى وإنما بالأساس تقديم خدمة اجتماعية ف غياب أي مضاربة.

ب-البريد والمواصلات

بخصوص هذه الخدمات فقد تناولتها المادة 6 من مدونة التجارة في البند 18 والذي يجعل الخدمات البريدية والمواصلات ضمن الأنشطة التجارية التي إذا ما مورست على وجه الاعتياد والاحتراف اكسبت ممارسها صفة التاجر.

إن إضفاء الصبغة التجارية على خدمات البريد والمواصلات لن يقتصر فقط على المقاولات المتخصصة في مجال الاتصالات ومراكز دعم البيانات، بل سيمتد ليشمل أيضاً الخدمات البريدية في إطار هيكلة قطاع البريد وتحريره.

ج- البناء والأشغال العمومية

على عكس قانون التجارة المغربي لسنة 1913 الذي أشار فقط إلى الأعمال المتعلقة بالبناء والأشغال العمومية عند تعداد الأعمال التجارية.

فقد نصّت مدونة التجارة الجديدة بمقتضى المادة 6 من البند 12، على تجارية هذا النشاط، بحيث اعتبرت من يزاوله بصفة اعتيادية واحترافية تاجرا.

وتشمل هذه الأعمال عمليات البناء والترميم والهدم، كما أنها تمتد إلى بناء الطرق والجسور وحفر القنوات وتشييد السدود إلى غير ذلك من الأشغال العمومية التي تتطلب استثمارات ضخمة ومقاولات متخصصة مما يجعل أعمالها تتوفر على كافة المقومات التي تميز العمل التجاري.

غير أن العمل ادا كان جاريا بالنسية للمقاول فإنه لا يعد تجاريا بالنسبة للمتعاقد الأخر رب العمل إلا إذا كانت تاجرا وكان العمل موضوع العقد له صلة بنشاطه التجاري وإلا عد عملا مدنيا بالنسبة اليه.

د- تنظيم الملاهي العمومية

لقد نصت هذه الأعمال في المادة 6 من مدونة التجارة ف بندها 15 والتي اعتبرت تنظيم الملاهي العمومية التي تتم ممارستها على وجه الاعتياد أو الاحتراف عملا تجاريا يضفي الصبغة التجارية على من يمارسه.

والملاهي العمومية هي الأماكن العامة المفتوحة للجمهور، التي تستضيف أنشطة تهدف إلى تسلية وترفيه الناس مقابل مقابل مادي، مثل المسارح، السينمات، السيرك، مهرجانات الموسيقى، وقاعات الألعاب الرياضية. ولكي تُعتبر هذه الأعمال تجارية، يجب أن يكون هدفها تحقيق الربح.

وتطبيقا لذلك لا تعتبر الحفلات والمهرجانات التي تنظمها الجامعات في مناسبات خاصة من الأعمال التجارية لانتفاء عنصر المضاربة فيها، وينطبق نفس الأمر على الحفلات التي تقام في القاعات لأهداف خيرية.

وفي هذا الصدد ينبغي التمييز بين منظم هذه الحفلات الذي يعتبر عمله تجاريا، وبين نشاط من يقدم العرض كالفنان أو الرياضي الذي يعتبر عمله مدنيا حتى لو حقق أرباحا من خلال هذا النشاط لأنه اعتمد في القيام به على مجهوده الذهني والعضلي.

ثانيا- الأعمال التجارية الشكلية

إن الأعمال التجارية الشكلية هي الأعمال التي اعتبرها المشرع تجارية لداتها بالنظر إلى الشكل الذي تفرغ فيه هذه الأعمال بمعنى أن القانون في هذه الحالة اعتد بالشكل لإضفاء الصبغة التجارية على هذه الأعمال دون اعتبار لمدى توفرها على مقومات العمل التجاري طبقا للمعايير والضوابط المستقرة في هذه الشأن. 

وهكذا بمجرد ما تتوفر في العمل الشروط التي يتطلبها القانون إلا واعتبر تجاريا بغض النظر عن الشخص القائم به تاجرا كان ام غير تاجر، ودون الالتفات إلى طبيعة العمل مدنيا كان أو تجاريا.

ويطلق على هذه الأعمال الأعمال التجارية بنص القانون  لماذا !، لأن القانون نص على تجاريتها دون أن تتوفر فيها مقومات العمل التجاري.

ومن هذه الأعمال:

  • الكمبيالة.
  • والسند لأمر.

1- الكمبيالة والسند لأمر

وذلك وفقًا للمادة لمقتضى المادة 9 من المدونة التي نصت على أن الكمبيالة  والسند الأمر، الموقعان حتى من طرف غير تاجر، عملاً تجارياً  وذلك بصرف النظر عما ورد في المادتين 6 و7، وذلك إذا نتج عنهما معاملة تجارية.

أما الشيك فلا يعتبر وفق للرأي الراجح عملا تجاريا إلا ادا تعلق الأمر بعمل تجاري أو سحبه تاجر، حيث يفترض فيه أنه سحب لعمل تجاري مالم يثبت العكس.

والكمبيالة ورقة تجارية أو سند تجاري، تحرر وفقا لبيانات حددها القانون تتضمن أمر صادرا عن شخص يسمى الساحب موجها إلى شخص اخر مدين له يسمى المسحوب عليه بأن يدفع مبالغا معينا من النقود بمجرد الاطلاع أو في تاريخ معين أو قابل للتعيين إلى شخص ثالث يدعى المستفيد.

أما السند لأمر فهو وثيقة يتعهد بمقتضاها محررها ويسمى المتعهد بأن يدفع مبلغا من النقود في تاريخ معين إلى شخص أخر هو المستفيد.

وادا كانت الكمبيالة طبقا للمادة 9 من المدونة عملا تجاريا شكليا بالنسبة لجميع الأطراف المتعاملين وبغض النظر عما إذا كانت مترتبة عن معاملة تجارية أو مدنية فإن السند لأمر لا يمكن اعتباره عملا شكليا متى وقع من غير التاجر إلا إذا ترتب عن معاملةٍ تجارية.

وبالتالي فالسند لأمر والكمبيالة تعتبران ورقتين تجاريتين شكليتين وذلك بغض النظر عن كونهما أداتي ائتمان تجاري خلافا للشيك الذي يعتبر أذاة وفاء أكثر ما هو أداة ائتمان.

2- الشركات التجارية الشكلية

نص التشريع المغربي الخاص بالشركات على اعتبار كافة الشركات تجارية يشكلها باستثناء شركة المحاصة التي لا تعتبر تجارية لا إذا كان غرضها تجاريا.

وهكذا تعد شركات التضامن والتوصية البسيطة والتوصية بالأسهم وشركات المساهمة والشركات ذات المسؤولية المحدودة شركات تجارية بقوة القانون، أي تعد تجارية وتخضع بالتالي لأحكام القانون التجاري ولو كان موضوعها مدنيا بطبيعته كالزراعة أو مهنة حرة.

أسئلة متعددة الاختيارات QCM في قانون الشركات🖗:

ولعل السبب يكمن في إضفاء الصبغة التجارية على هذه الشركات في رغبة المشرع في توفير أداة قانونية فعالة للاستثمار تضمن للدائنين حقوقهم على نحو يعزز الائتمان.

ويتجلى ذلك في إخضاع هذه الشركات لنظام المساطر الجماعية (مسطرة معالجة صعوبات المقاولة والتسوية أو التصفية القضائية في حالة توقفها عن أداء ديونها ومسطرة الشهر في السجل التجاري..).

كما أن إضفاء الصبغة التجارية على هذه الشركات سيسهل تحديد القانون الواجب التطبيق وكذا الجهة القضائية المختصة وفي ذلك فائدة عملية بالغة الأهمية.

تعليقات