استئناف أوامر قاضي التحقيق والقرارات القضائية الصادرة بشأنها
لقد نظم المشرع المغري استئناف أوامر قاضي التحقيق في المواد من 222 الى 227 من قانون المسطرة الجنائية، وبالتالي يحق لكل أطراف التحقيق ممارسة حق استئناف هذه الأوامر دون الطعن فيها بالنقض.
![]() |
| قرارات قضائية فيما يتعلق باستئناف أوامر قاضي التحقيق |
حيث سنتطرق من خلال هذا الموضوع بداية لمختلف الأطراف التي أوكل اليها المشرع مهمة استئناف أوامر قاضي التحقيق، ثم نتطرق أخيرا لمختلف الأحكام والقرارات القاضائية الصادرة بخصوص ذلك.
1- استئناف أوامر قاضي التحقيق من طرف النيابة العامة
إن النيابة العامة تتبوأ مركزا قانونيا مهما في جميع مراحل إثارة الدعوى العمومية، ومهمة التحقيق لا تنفك عن هذا الإطار العام.
لاسيما وأن قاضي التحقيق لا يصدر أوامره القضئية إلا بعد ملتمسات النيابة العامة، كما أنها كذلك تمارس رقابة قضائية في سير إجراءات التحقيق الإعدادي، واطلاعها عل كل ما تم اتخاذه من إجراءات، وما تقوم به من تقديم ملتمساتها الكتابية التي تضمنها بملاحظاتها وآرائها بخصوص سير إجراءات التحقيق.
وتقوم بكل ذلك لانها طرف أصلي وأساسي في الدعوى العمرمية، لذلك يحق للنيابة العامة أن تستأنف لدى الغرفة الجنحية كل أمر قضائي يصدره قاضي التحقيق، باستثناء الأوامر الصادرة بإجراء خبرة وفقا لما جاء بمقتضى المادة 196 من قانون المسطرة الجنائية.
وكلما اختلفت أوامر قاضي التحقيق مع ملتمسات النيابة العامة فإنه من حق هذه الاخيرة أن تقوم باستئنافها عن طريق تقديم تصريح يقدم الى كتابة الضبط بالمحكمة التي يتواجد بها قاضي التحقيق في اليوم الموالي لإشعارها بصدور الأمر.
وتترتب عن استئناف النيابة العامة مجموعة من الآثار القانونية نجملها في ما يلي:
- بقاء المتهم معتقلا في حالة صدور أمر بالإفراج المؤقت إلى حين انتهاء أجل الإستثناف الذي يتمثل في اليوم الموالي لإشعار النيابة العامة بهذا الأمر.
- كما تسري نفس المقتضيات أعلاه إذا تعلق الأمر برفع المراقبة القضائية.
- إبقاء الطرف المتهم في حالة اعتقال إلى أن حين البت من طرف الغرفة الجنحية.
2- استئناف أوامر قاضي التحقيق من طرف المتهم
لقد منحت المادة 223 من قانون المسطرة الجنائية للمتهم حق استئناف أوامر قاضي التحقيق والمتعلقة فيما يلي:
- المنازعة في طلبات الطرف المدي (المادة 94).
- الأمر بالإيداع في السجن (المادة 152).
- الأمر بالاعتقال الاحتياطي في الجنح (المادة 176).
- الأمر بالاعتقال الاحتياطي في الجبايات (المادة 177).
- الأمر برفض الإفراج المؤقت (المادة 179).
- الأمر برفض إجراء الخبرة (المادة 194).
- الأمر برفض إجراء خبرة مضادة أوتكميلية (المادة 208).
- البث في شأن رد الأشياء المحجوزة (216).
- الأمر بتصفية صوائر الدعوى (المادة 216).
- الأمر بنشر قرار عدم المتابعة (المادة 216).
- الأمر بالبت في الاختصاص (المادة 223).
ويتم تقديم الاستئناف بتصريح الى كتابة الضبط بالمحكمة التي يوجد بها مقر قاضي التحقيق خلال أجل 3 أيام الموالية ليوم تبليغ الأمر الى المتهم.
3- استئناف المطالب بالحق المدني لأوامر قاضي التحقيق
وفقا لمقتضى المادة 224 من قانون المسطرة الجنائية فإنه يمكن للطرف المدني استئناف الاوامر التالية لدى الغرفة الجنحية:
- الأوامر الصادرة بعدم إجراء التحقيق.
- الأوامر الصادرة بعدم المتابعة.
- الأوامر لتي تمس بمصالحه المدنية.
- الأوامر التي تبت في الإختصاص.
قرارات محكمة النقض فيما يخص استئناف أوامر قاضي التحقيق
- إن الغرفة الجنحية لما عللت قرارها بتأيد قرار عدم المتابعة الصادر عن قاضي التحقيق، دون أن يتعرض بحكم الأثر الناشر للاستئناف بالتحليل لتصريحات متهمين آخرين بخصوص جرد لائحة المكالمات الهاتفية كادلة مبررة للإحالة على المحكمة، ما دام قاضي التحقيق لا ينفي الواقعة ووصفها الإجرامي يكون قرارها ناقص التعليل ومعرضا للنقض.
قرار صادر عن المجلس الأعلى بتاريخ 07/05/09 تحت عدد 71112 في الملف الجنحي عدد 07/1217 المنشور مجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 69 ص 260 وما يليها من الصفحات.
- استئناف النياية العامة لأمر قاضي التحقيق القاضي بعدم المتابعة وفصل الغرفة الجنحة فيه لا يغني عن البت في استئناف المطالب بالحق المدني لنفس الأمر، بدليل أن المشرع أفرد لكل طرف منهما مادة قائوئية خاصة تتعلق بحقه في الاستئناف في حالات حددها له في استقلال عن حق الطرف الآخ فيه، ويجب مناقشة كل طعن منهما على حدة والبت فيه بما يقتضيه القانون من حيث الشكل أو الموضوع.
وهو قرار صادر عن محكمة النقض بتاريخ 14/06/26 تحت عدد 148 في الملف الجنحي عدد 13/1/6/18791 المنشور بنشرة قرارات محكمة النقض الغرفة الجنائية الجزء الرابع عشرالصفحة 85 وما يليها.
ـ لما ثبت أن النيابة العامة قد تقدمت بملتمس العدول عن انتهاء البحث واستدعاء شاهد للاستماع إليهما في موضوع الاتهام، فإن قاضي التحقيق بإصداره مباشرة أمره بعدم المتابعة، يكون قد فوت عليها حق ممارسة الطعن في هذا القرار لو صدر مستقلا بشأن ملتمسها المذكور.
والغرفة الجنحية لما أيدت أمر قاضي التحقيق واكتفت بالقول بأنه لم تسفر أدلة كافية لتابعة المتهم دون أن تلتفت إلى ما عرضته عليها النيابة العامة، وهي تنظر في استئنافها من إخلال مسطري شاب إجراءات التحقيق، والذي يعتبر إجراء جوهريا لم تتقيد به، جعلت قرارها فاسد التعليل وخرقت بذلك القانون.
هذا القرار صادر عن محكمة النقض بتاريخ 15/01/07 تحت عدد 7 في الملف الجنحي عدد 14/1/6/14021 منشور بالتقرير السنوي لمحكمة النقض لسنة 2015 ص 186.
- القرارات الصادرة عن قاضي التحقيق لدى المحكمة الابتدائية في القضايا الجنحية لا تقبل الطعن بالاستئناف كذلك رغم سكوت النص لأن صريح المادة 223 من قانون المسطرة الجنائية لا يجعل تلك القرارات قابلة للاسشناف من جهة أولى.
ومن جهة ثانية فإن حقوق الدفاع وضمانة المحاكمة العادلة مكفولة بإمكانية نوجيه كافة الدفوع أمام محكمة الإحالة سواء تعلق الأمر بشكلية المتابعة أو بموضوعها سواء أمام محكمة الجنايات أو المحكمة الجنحية.
قرار صادر عن المجلس الأعلى بتاريخ 08/03/18 تحت عدد 10/501 في الملف الجنائي عدد 07/13657 المنشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 70 الصفحة 404 وما يليها.
ـ يبقى من حق الطرف المتضرر من جناية أو جنحة إقامة الدعوى العمومية مع تنصيب نفسه طرفا مدنيا أمام قاضي التحقيق، بمقتضى المادة 224 من قانون المسطرة الجنائية، دون أن تقيد هذه المادة نظر الغرفة الجنحية في طعنه بالاستئناف بشرط استئناف النيابة العامة لنفس الأمر.
قرار صادر عن محكمة النقض بتاريخ 13/03/13 تحت عدد 190 في الملف الجنحي عدد 12/1/6/10995 منشور بنشرة قرارات محكمة النقض الغرفة الجنائية الجزء الرابع عشر الصفحة 109 وما يليها.
ـ استئناف النيابة العامة لأمر قاضي التحقيق القاضي بعدم المتابعة وفصل الغرفة الجنحة فيه لا يغني عن البت في استشناف المطالب بالحق المدي لنفس الأمر، بدليل أن المشرع أفرد لكل طرف منهما مادة قانونية خاصة تتعلق بحقه في الاستئناف في حالات حددها له في استقلال عن حق عن حق الطرف الآخر فيه.
ويجب مناقشة كل طعن منهما على حدة والبت فيه ما يقتضيه القانون من حيث الشكل أو الموضوع.
قرار صادر عن محكمة النقض بتاريخ 14/06/26 تحت عدد 148 في الملف الجنحي عدد 13/1/6/18791، المنشور بنشرة قرارات محكمة النقض الغرفة الجنائية الجزء الرابع عشر الصفحة 85 وما يليها.
