أحكام وقرارت قضائية في ما يخص الشرطة القضائية

أحكام وقرارات قضائية في ما يخص الشرطة القضائية
إن ضباط الشرطة القضائية هم أشخاص ينتمون الى مصالح وجهات قضائية أو إدارية متعددة، فمنهم من ينتمي الى سلك القضاء ومن هم من ينتمي الى إدارة الدفاع الوطني أو الأمن الوطني أو وزارة الداخلية أو لقطاعات حكومية أخرى كالفلاحة أو النقل أو التعمير أو التشغيل.
كما تجدر الإشارة الى أنه كيفما كان انتماء أعضاء الشرطة القضائية فإنهم يخضعون في عملهم بهذه الصفة للسلطات القضائية في الإشراف والمراقبة، وهذه المرحلة تسمى بالبحث التمهيدي، وهي فاتحة إجراءات الدعوى العمومية وتتأسس عليها المراحل اللاحقة.
وسيتم التعرف بداية على ماهية الشرطة القضائية بعدها نعرض لمختلف الأحكام والقرارات القضائية المرتبطة بها.
أولا: ماهية الشرطة القضائية
لقد تناولت المواد من 16 الى 35 مهام الشرطة القضائية وكيفية قيامها بمهامها وكذا مختلف الإجراءات والبحوث التمهيدية المتعلقة بها، وهكذا فإنه يمكن إعطاء تعريف للشرطة القضائية بأنها:"جهاز خاص يتكون من عناصر تنتمي الى السلطة القضائية وأجهزة أخرى إدارية محددة مهامهم طبقا لقوانين خاصة أناط بها المشرع مهمة التثبت من قوع الجريمة وجمع الأدلة والبحث عن مرتكبيها طبقا لإجراءات مسطرية محددة قانونا."
ثانيا: أحكام وقرارات قضائية متعلقة بالشرطة القضائية
قرارات قضاء محكمة النقض بشأن الشرطة القضائية
- لا حاجة للضابط الذي حرر المحضر للاستعانة بشخص يحسن التخاطب مع المتهم، مادام هذا الأخير عاش في المغرب منذ طفولته وأجاب عن جميع الأسئلة المطروحة عليه من طرف المحكمة.
قرار صادر من المجلس الأعلى بتاريخ: 03/08/11، عدد: 1/681، ملف عدد: 16080/10، المنشور بقضاء محكمة الاستئناف بالرباط عدد 2 ص 231 وما يليها.
- طبقا للمادة 22 من قانون المسطرة الجنائية لا يعيب المحضر مساهمة ضباط آخرين في تحريره الى جانب الضباط المختصين مكانيا.قرار صادر عن محكمة النقض بتاريخ: 28/12/11، ملف جنحي عدد: 20132/08 المنشور بالمجلة المغربية لنادي قضاة الدار البيضاء عدد:3 الصفحة 260 وما يليها.
- عدم إخبار النيابة العامة من ضابط الشرطة القضائية بموضوع جناية متلبس بها لا يؤدي الى بطلان محضر الشرطة.قرار صادر عن المجلس الأعلى (محكمة النقض حاليا) بتاريخ: 06/12/78، عدد: 341 والمنشور بمجلة القضاء والقانون عدد 130 الصفحة 40، وما يليها.
- إذا كان الفصل 180 من قانون المسطرة الجنائية ينص على أن يقوم ضباط الشرطة القضائية بالبحث التمهيدي، إما بتعليمات من السيد وكيل الملك وإما تلقائيا، فإن الفصل 23 من نفس القانون ينص على كونه يتعين على ضباط الشرطة القضائية تحرير محاضر عما أنجزوه من العمليات وإعلام وكيل الملك فورا بما يصل الى علمهم من جرائم وجنح.- لا يوجد مجال لتطبيق مقتضيات الفصلين أعلاه في حق عميد الشرطة الذي يتكلف بإنجاز البحث في موضوع القضية.
قرار صادر عن المجلس الأعلى بتاريخ: 19/02/03، عدد:152، في الملف الجنحي عدد: 87/02، المنشور بمجلة الإشعاع عدد 28 الصفحة 252 وما يليها.- إن حجية المحاضر المحررة من طرف موظفي وأعوان إدارة الجمارك تكتسي قوة قانونية فير قابلة لإثبات العكس فيما يتوصلون إليه من إثبات لوقائع ومعاينات تم اجراؤها بمناسبة قيامهم بمهامهم، وفي نازلة الحال قاموا بمعاينة واقعة مادية ثبتت فعلا والمتمثلة في اختلاف أرقام السيارة وأكدتها الخبرة الفنية المنجزة وخلصت الى عدم زوريتها.
والمحكمة باعتمادها على تلك الخبرة أسست حكمها واستندت الى حجة قانونية عرضت عليها، أثبتت واقعة تقنية لا تناقض بينها وبين المعاينات المثبتة في محضر إدارة الجمارك، وبالتالي فإنها لم تمس بحجية المحضر القانونية المنصوص عليها في المادتين242 و244 من مدونة الجمارك.
قرار صادر عن غرفتين بمحكمة النقض بتاريخ: 04/09/12، تحت عدد 776 في الملف الجنحي عدد: 7392/6/3/11، المنشور بمجلة قضاء محكمة النقض عدد 76 الصفحة 316 وما يليها.
أحكام المحاكم الابتدائية متعلقة بالشرطة القضائية
- الاستعانة بترجمان خلال مرحلة البحث التمهيدي حق ممنوح لضابط الشرطة القضائية وليس للمستمع اليه وما دام الضابط يحسن اللغة الفرنسية فلا ضير في عدم اعتماد ترجمان.
حكم صادر عن المحكمة الابتدائية بمراكش بتاريخ 27/06/06، عدد: 1879، ملف عدد: 1703/06، المنشور بمجلة محاكم مراكش عدد1 ص 303 وما يليها.- ضرورة بيان صفة محرر المحضر بثنايا هذا الأخير، تعتبر من أهم الضمانات القانونية المقررة لفائدة مبدأ "اطمئنان المحكمة"، عند تكوين قناعتها للنطق بالحقيقة الواجب تأسيسها على حجج شرعية وقوية، ولو أثير ذلك بصفة تلقائية.
وأن القائد، بإغفاله لبيان بصفته كضابط للشرطة القضائية بالمحضر المنجز من قبله، يجعل من وقوف المحكمة، على ما إذا كان مؤهلا لمزاولة اختصاصات هذه الأخيرة، أو مجردا منها بصفة مؤقتة أو نهائية مسألة غير متاحة.
مما يكون معه المحضر المذكور غير صحيح من الناحية الشكلية، ويتعين معه عدم الاعتداد به تطبيقا للمادتين 23 و 289 من قانون المسطرة الجنائية، وبالتالي عدم قبول الدعوى العمومية المؤسسة عليه.
حكم صادر عن المحكمة الابتدائية بالقنيطرة بتاريخ: 23/06/14، ملف جنحي عدد:1159/2108/14 المنشور بمجلة العلوم القانونية والقضائية عدد 1 الصفحة 309 وما يليها.
- يترتب عن مخالفة مقتضيات المادتين 23 و24 من قانون المسطرة الجنائية عند تحرير محاضر الضابطة القضائية، والتي توجب حصرا، تحريرها من قبل ضباط الشرطة القضائية وليس أعوانهم، عدم الاعتداد بها وإبعادها عن دائرة الاعتبار.حكم صادر عن المحكمة الابتدائية قنيطرة بتاريخ: 01/12/14، عدد 461/2101/14 ملف جنحي عدد:5157/11 المنشور بمجلة العلوم القانونية والقضائية عدد: 1 الصفحة 347 وما يليها.
كان هذا في ما يتعلق بالأحكام والقرارات القضائية التي لها علاقة بالشرطة القضائية وشكرا على زيارتكم لموقعنا.