📁 آخر الأخبار

أحكام وقرارات قضائية في ما يخص الدعوى المدنية

 أحكام وقرارات قضائية فيما يخص الدعوى المدنية

أحكام وقرارات قضائية في ما يخص الدعوى المدنية
أحكام وقرارات قضائية فيما يخص الدعوى المدنية

✍ إذا كان حق التقاضي مكفول دستوريا في المغرب، وفي الدول المقارنة، وأقرته جل الاتفاقيات الدولية والإقليمية، فإن الدعوى هي الوسيلة التي يحصل بها التقاضي أمام المحاكم، ذلك أن إحداث هذه الأخيرة ليس غاية في حد ذاته، وإنما هو آلية تمكن ذوي الحقوق من الحماية القضائية، التي تتم عن طريق الأحكام والقرارات القضائية، التي يتم الوصول إليها هي الأخرى من خلال الدعوى العمومية.

الدعوى المدنية 

بداية سيتم بيان تعريف الدعوى المدنية بعدها نتعرف على خصائصها.

تعريف الدعوى المدنية

تعد الدعوى المدنية هي  الحق فى الحماية القضائية في حالة الاعتداء على حق من الحقوق المصونة رغبة فى الحصول على حكم قضائي مقرراً أو منشأ لحق أو مركز قانوني ، فالدعوى إذن  هى حق الالتجاء الى القضاء من أجل الحصول على حماية قانونية للحق المدعى به.
وقد نص المشرع في المادة 7 من قانون المسطرة الجنائية على ما يلي:
"يرجع الحق في إقامة الدعوى المدنية للتعويض عن الضرر الناتج عن جناية أو جنحة أو مخالفة، لكل من تعرض شخصيا لضرر جسماني أو مادي أو معنوي تسببت فيه الجريمة مباشرة.
يمكن للجمعيات المعلن أنها ذات منفعة عامة أن تنتصب طرفا مدنيا، إذا كنت قد تأسست بصفة قانونية منذ أربع سنوات على الأقل قبل ارتكاب الفعل الجرمي، وذلك في حالة إقامة الدعوى العمومية من قبل النيابة العامة أو الطرف المدني بشأن جريمة تمس مجال اهتمامها المنصوص عليه في قانونها الأساسي.
يمكن للدولة وللجماعات المحلية أن تتقدم بصفتها طرفا مدنيا، لمطالبة مرتكب الجريمة بأن يرد لها المبالغ التي طلب منها دفعها لموظفين أو لذوي حقوقهم طبقا للقانون الجاري به العمل." 
المادة 7 من قانون المسطرة الجنائية
المادة 7 من قانون المسطرة الجنائية

 

خصائص الدعوى المدنية

يجمع الفقه بأن الدعوى تتميز بالعديد من الخصائص والمميزات، غير أنه يمكن تلخيصها في خاصيتين أساسيتين: الأولى تتمثل في خاصية الإختيار، والثانية، تتجلى في الحرية.

أولا: خاصية الإختيار le caractére facultatif: 

يقصد بخاصية الاختيار أن صاحب حق التقاضي يمكنه تقرير ممارستها أو عدم ممارسة الحق الذي يتضمنه، أي أن صاحب الحق غير ملزم ولا مجبر على رفع الدعوى، ولو تحققت كل شروطها، وإنما هي حق اختياري يعود له خيار استعماله أو عدم استعماله.

ومعنى ذلك أن صاحب الدعوى غير ملزم بممارستها أو سلوكها، ولو تحققت كل عناصرها وشروطها، أي أن مسألة ممارسة الدعوى متروكة لحرية تقدير القاضي الذي يواجه وضعية النزاع.

ثانيا: خاصية الحرية Caractère de liberté:

 يقصد بخاصية الحرية أن القانون يمنح حصانة للشخص الذي يخسر الدعوى، سواء كان مدعيا أو مدعى عليه، فالمتقاضي لا يتحمل المسؤولية لمجرد أنه خسر الدعوى، بل إن الحل المعاكس لا يشجع الخواص على المطالبة بحقوقهم أمام القضاء.

 وبتعبير آخر فإن المتقاضي لا يعتبر مسؤولا بمجردأنه خسر القضية، حيث أن ممارسة الدعوى أمام القضاء لا تعتبر خطأ يستوجب المسؤولية عن الفعل الضار حتى ولو خسر المدعي دعواه.

يتضح لنا مما سبق أن الدعوى هي بمثابة حق مشروع وبالتالي فإن رفع الدعوى من أجل المطالبة بحق معين، لا ينبغي أن يترتب عنه المسؤولية القانونية، في حالة عدم قبولها من طرف القضاء ، أو في الحالة التي يخسر فيها المدعي دعواه،وكل ما هنالك نه يتعين على المدعي أن يكون حسنَ النية وغير معسف في استعمالها.

أحكام وقرارات قضائية بخصوص الدعوى المدنية

محكمة النقض

- حق إقامة الدعوى العمومية أمام المحاكم الجزائية قصد المطالبة بالتعويض عن الضرر هو حق استثنائي لا يجوز أن يمارس إلا في الحالات التي حددها القانون.
- الدعوى المدنية لا تسمع أمام المحاكمة الجزائية إلا من الطرف الذي تضرر شخصيا ومباشرة من الجرم الذي نشأ عنه الضرر.
زوج المعتدى عليها في جريمة الاغتصاب لم يكن هو المتضرر شخصيا ومباشرة من الجريمة فلا صفة له في التدخل كمطالب بالحق المدني.  

 
قرار صادر عن المجلس الأعلى بتاريخ 75/12/13، عدد 237، المنشور بمجموعة قرارات المجلس الأعلى المادة الجنائية الجزء الأول ص 314 وما يليها.

- تكون الدعوى المدنية المقامة أمام المحكمة الزجرية من قبل شركة التأمين قصد استرجاع المبالغ المؤداة للمؤمن له بموجب عقد التأمين ضد جميع الأخطار غير مقبولة لأن الضرر اللاحق بشركة التأمين هذه لا ينتج مباشرة عن الجريمة ولكن عن عقد التأمين.

 
قرار صادر عن المجلس الأعلى بتاريخ: 60/03/10، تحت عدد 579 مجموعة 1 ص 243 منشور باجتهادات المجلس الأعلى في المادة الجنائية ص 4.

- إقامة الدعوى المدنية أمام المحكمة الجنائية قصد المطالبة بالتعويض عن الضرر حق استثنائي لا يجوز أن يمارس إلا في الحالات التي حددها القانون، ولا تسمع هذه الدعوى إلا من الطرف الذي تضرر شخصيا ومباشرة من الجرم الذي نشأ عنه الضرر، (الفصل 7 من ق م ج)، سواء المتضرر شخصا طبيعيا أو معنويا.
إذا كان المدعي بالحق المدني شخصا معنويا فإنه يجب التأكد من القانون المنظم له لمعرفة الشخص المخول له قانونا حق التقاضي والسند الذي يعتمد عليه.

قرارا لمجلس الأعلى بتاريخ 23/10/2002، تحت عدد 11418، في الملف الجنائي عدد: 01/11175، منشور بمجلة رسالة المحاماة، عدد 20 ص 193 وما يليها.

- إن المحكمة الزجرية لا تعوض المطالب بالحق المدني الذي تدخل طرفا مدنيا متى توبع المتهم وأدين جنحيا من طرف المحكمة.
لا يلزم أن تقع إدانة المتهم بناء على قانون خاص حتى تقبل طلبات المطالب بالحق المدني، لأن المتابعة بناء على القانون الجنائي العام كافية للحكم بالتعويض متى أثبت المطالب بالحق المدني الضرر المترتب له عن الجريمة.

قرار صادر عن المجلس الأعلى بتاريخ 30/01/08، عدد 10/171، ملف عدد:07/21233، المنشور بكتاب قضاء محكمة النقض في المادة الجنائية لعمر أزوكار ص: 22 وما يليها.

محكمة الاستئناف

- يشترط في المطالب المدنية أمام المحاكم الزجرية أن تقدم من المتضرر شخصيا وبصفة مباشرة عن الفعل الإجرامي.

قرار صادر عن محكمة الاستئناف بآسفي بتاريخ: 07/10/87، عدد: 8647، ملف جنح السير عدد: 86/109، المنشور بمجلة المحامون عدد: 5 ص 177 وما يليها.

- سقوط الضحية تلقائيا بعد تخلصها من المتهم الذي حاول إرغامها على مرافقته، وإصابتها بكسر في ساقها، يجعل الضرر الحاصل لها غير ناتج مباشرة من الجريمة ولا يبرر منحها التعويض عن هذا الضرر.

قرار صادر عن محكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ: 09/02/98، عدد61 ملف جنائي عدد 97/697، المنشور بمجلة الإشعاع عدد: 24، ص 177 وما يليها.

- التعويض عن الضرر يكون لمن لحقه الضرر شخصيا من الجريمة.
- إن قيام المتهة بالاعتداء على الهالك إبان حياته بالضرب والجرح لا يعطي ورثته الحق في طلب التعويض بعد وفاته طالما ن الهالك أن الهالك أأن الهالك لم ينصب طرفا مدنيا خلال حياته حتى ينتقل إليهم الحق المذكور.

قرار صادر عن محكمة الاستئناف بوجدة بتاريخ 19/02/13، عدد: 84، ملف جنحي عدد: 128/11، منشور بالمجلة المغربية للقانون الجنائي والعلوم الجنائية عدد 1 ص 284 وما يليها.

المحكمة الابتدائية

إن المفترضات الأولية لمطالبة الدولة طبقا لمقتضيات الفصل 80 من قانون الالتزامات والعقود، هو ضرورة أن تتم مطالبة مستخدمي الدولة باعتبارهم المسؤولين شخصيا عن تلك الأضرار، وفي حالة ما إذا ثبت إعسارهم عند تنفيذ ما قضي به ضدهم، ترفع عندئذ دعوى في مواجهة الدولة لمطالبتها بسبب هذه الأخيرة، ولما تقدم ذوي الحقوق بمطالبتهم المدنية _في إطار الدعوى المدنية التابعة منذ الوهلة الأولى في مواجهة الدولة يسبب الأضرار التي لحقتهم جراء الخطأ الجسيم الذي ارتكبه المتهم في أداء وظيفته كطبيب بمستشفى عمومي، يكون طلبا سابقا لأوانه، ويتعين التصريح بعدم قبول طلبهم.

حكم صادر عن المحكمة الابتدائية بالقنيطرة بتاريخ: 18/12/13، ملف جنحي عدد: 6032/2101/12، المنشور بمجلة العلوم القانونية والقضائية عدد 1 الصفحة 316 وما يليها.

كان هذا فيما يتعلق بأهم الأحكام والقرارات القضائية المرتبطة بالدعوى المدنية، وشكرا على زيارتكم.
تعليقات