📁 آخر الأخبار

آثار اكتساب صفة التاجر | التزامات التاجر

التزامات التاجر في التشريع المغربي

يترتب على اكتساب الشخص لصفة تاجر خضوعه المجموعة من الالتزامات التي حددها المشرع في مدونة التجارة كالالتزام بالتسجيل في السجل التجاري ومسلك محاسبة منتظمة والحفاظ على المراسلات وفتح حساب بنكي والتزامه بعدم المنافسة غير مشروعة.

التزامات التاجر في التشريع المغربي
التزامات التاجر.

كما أن هناك التزامات أخرى تم التنصيص عليها في قوانين أخرى والتي تقتضيها طبيعة الممارسة التجارية مثل الالتزام بالتسجيل في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والتصريح بالعمل لدى نفس الصندوق، وكذا التامين ضد الحوادث والأمراض المهنية والالتزام بأداء الضرائب، وسوف نقتصر هنا على دراسة الالتزامات المنصوص عليها في مدونة التجارة.

الالتزام بالتسجيل في السجل التجاري

يعتبر السجل التجاري أهم وسيلة لشهر المركز القانوني والمالي للتجار وإطلاع المتعاملين معهم على وضعيتهم المالية والقانونية على نحو يزرع الثقة في نفوسهم وييسر المعاملات التجارية ويدعم الائتمان، هذا وقد أخذ المشرع المغربي بمبدأ إجبارية التسجيل بالسجل التجاري كما نصت مدونة التجارة الجديدة على العديد من الجزاءات عند الإخلال بالمقتضيات القانونية المقررة في هذا الشأن.

تعريف السجل التجاري ووظائفه

 يعرف السجل التجاري بأنه أداة رسمية للشهر تشرف عليها السلطة القضائية تسجل فيه أسماء التجار والشركات التجارية كما تسجل فيه البيانات المتعلقة بهم وبتجارتهم كعناوينهم وأسمائهم وشعاراتهم التجارية وطبيعة تجارتهم إضافة إلى المعلومات الخاصة بأصولهم التجارية وكذا التعريف بالشكل القانوني للشركات ونظامها الأساسي وقيمة رأسمالها والمسؤولية عن تسييرها.

وهكذا فإن السجل التجاري يعتبر من جهة أداة للإخبار وإشهار المعلومات المتعلقة بالتجار ونشاطاهم بحيث يستطيع كل شخص تطبيقا للمادة 29 من مدونة التجارة الحصول على:

  •  نسخة أو مستخرج مشهود بصحته للتقييدات التي يتضمنها السجل التجاري.
  •  أو شهادة تثبت عدم وجود أي تقييد.
  • أو أن التقييد الموجود قد شطب عليه.

 مما يعني أن كل متعامل مع التاجر بامكانه التعرف على مركزه المالي وهو ما يسهل الائتمان.

ومن جهة أخرى يعتبر السجل التجاري أداة لتجميع الإحصاءات المتعلقة بالميدان التجاري والأشخاص العاملين به وعدد الشركات والمحلات التجارية مما يعطي صورة عن الوضع الاقتصادي بالبلاد كما يمكن أيضا السلطات العمومية من بسط رقابتها على المؤسسات التجارية ومدى تقيدها بالضوابط القانونية المقررة في هذا الشأن.

وبالإضافة إلى ذلك يلعب السجل التجاري وظيفة قانونية هامة تكمن في افتراض علم الجمهور بالبيانات المقيدة فيه، وضرورة احترام هذه البيانات من طرف الغير بحيث لا يجوز لأي شخص استعمال اسم تاجر أو عنوان تجاري مقيد بالسجل التجاري المادة 70 من مدونة التجارة).

كما أن التقييد في السجل التجاري ينهض قرينة على اكتساب صفة تاجر بالنسبة لكل شخص طبيعي أو اعتباري مقيد فيه، ويجعله خاضعا للالتزامات المترتبة على التجار مالم يتبث خلاف ذلك (م 58 من مدونة التجارة).

تنظيم السجل التجاري واجراءات التقييد به

سيتم الحديث بداية عن تنظيم السجل التجاري ثم بعدها يتم التطرق لمسطرة التقييد بهذا السجل التجاري.

أولا: تنظيم السجل التجاري

يتكون السجل التجاري طبقا للمادة 27 من مدونة التجارة من سجلات محلية وسجل مركزي.

فالسجل المحلي يمسك من طرف كتابة المحكمة المختصة ويسجل فيه التجار الذين يوجد مركزهم الرئيسي في دائرة اختصاصها، وقد نصت المادة 28 من مدونة التجارة على أن مراقبة مسك السجل التجاري ومراعاة الشكليات الواجب إتباعها في شأن التقييدات التي تباشر فيه يقوم بها رئيس المحكمة أو القاضي المعين من طرفه كل سنة لهذا الغرض.

ويختص في هذا الصدد كاتب الضبط المكلف بمسك السجل التجاري المحلي بتسليم نسخة أو مستخرج من التقيدات المنظمة بالسجل لكل من يعنيه الأمر مشهودا بصحتها.

أما السجل التجاري المركزي فيمسك من طرف الإدارة المختصة المتمثلة في المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية طبقا للقانون رقم 99.13 المتعلق بإنشاء المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، والذي يتواجد مقره بالدار بيضاء.

وبموجب السجل المركزي تتم مركزة البيانات المقيدة في السجلات التجارية المحلية، ذلك أن كتاب الضبط الماسكين للسجلات المحلية يتكولون في الأسبوع الأول من كل شهر إرسال نظائر من التقييدات التي قاموا بإجرائها إلى مصلحة السجل المركزي قصد التضمين المادة 30 من مدونة التجارة).

ثانيا: مسطرة التنقيد في السجل التجاري

بالرجوع إلى أن نص المادة 38 من مدونة التجارة نجد أن تسجل التاجر يتم بناء على طلب يحرره هو أو وكيله المزود بوكالة كتابية ترفق وجوبا بهذا الطلب أما بالنسبة للشركات فإن تسجيلها يتم من طرف المسيرين أو أعضاء أجهزة الإدارة أو التدبير والتسيير، واذا تعلق الأمر بمؤسسة عمومية أو فرع أو وكالة أو ممثلية تجارية من قبل المدير.

ويتم أيضا طلب التسجيل طبقا للمادة 39 من مدونة الجديدة لدى كتاب الضبط المحكمة التجارية المختصة أو المحكمة العادية في حالة عدم وجودها والتي يتواجد في دائرة اختصاصها المقر الاجتماعي للشركة أو مقر المؤسسة أو المقاولة اذا تعلق الأمر بشخص طبيعي تاجر.

هذا ويبدأ التسجيل بالسجل التجاري بتقديم طلب من طرف الملزم بالتسجيل خلال الثلاثة أشهر الموالية لفتح المؤسسة التجارية، أو لاقتناء الأصل التجاري بالنسبة للأشخاص الطبيعيين أو الثلاثة أشهر الموالية لإحداث أو التأسيس بالنسبة للأشخاص المعنويين سواء الخاضعين للقانون العام أو الخاص (المادة 75 من مدونة التجارة).

أما بالنسبة لطلب تسجيل الفروع أو الوكالات المغربية أو الأجنبية وكذا الممثليات التجارية أو الوكالات التجارية للدول أو الجماعات أو المؤسسات العامة الأجنبية فيتم داخل أجل 3 أشهر من تاريط افتتاحهم (م 75 من المدونة).

وبخصوص البيانات والمعلومات الواجب التصريح بها في طلبات التسجيل فقد حددتها مدونة التجارة في المادة 42 بالنسبة للأشخاص الذاتيين والمادة 45 بالنسبة للشركات التجارية والمادة 47 بالنسبة للمؤسسات العمومية ذات الطابع التجاري والصناعي الخاضعة بموجب قوانينها إلى التسجيل في السجل التجاري.

وكذا الممثليات التجارية أو الوكالات التجارية للدول أو الجماعات أو المؤسسات العامة الأجنبية وأخيرا المادة 48 بالنسبة للمجموعات ذات النفع الاقتصادي، كما تناولت المادتين 43 و 46 من المدونة الوقائع والتصرفات التي يتعين التصريح بها في السجل التجاري.

جزاء الإخلال بالالتزام بالتسجيل في السجل التجاري

يترتب عن الإخلال بالالتزام بالتسجيل في السجل التجاري مجموعة من الجزاءات نص عليها المشرع المغربي في الفصل الرابع من القسم الرابع من مدونة التجارة المواد من 62 إلى 68.

وهكذا تطبيقا للمادة 62 من مدونة التجارة كل تاجر أو مسير أو عضو من أعضاء مجلس الإدارة أو التدبير أو التسيير بشركة تجارية وكل مدير أو وكالة المؤسسة تجارية ملزمة بالتسجيل في السجل التجاري يعاقب بغرامة

اشارت المادة 37 من مدونة التجارة إلى الأشخاص الملزمين بالتسجيل في السجل التجاري، تتراوح مابين 1000 و 5000 درهم ادالم يبادر إلى طلب التقييد في السجل التجاري خلال الأجال المنصوص عليها.

غير أن ذلك يتوقف على توجيه إنذار للملزم المخالف من طرف الإدارة المعنية وانصرام أجل شهر واحد على هذا الإنذار.

ويعاقب بنفس الغرامة اذا قام الملزم بالتسجيل بصفة رئيسية في عدة تسجيلات محلية أو في تسجيل محلي تحث عدة أرقام بالمخالفة لمقتضيات المادة 39 من مدونة التجارة.

وكذا في حالة عدم مراعاة مقتضيات المادة 49 في شأن الإشارة إلى بعض البيانات على الوثائق التجارية للتجار والشركات التجارية " المادة 65 من المدونة".

كما يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وغرامة تتراوح بين 1000 و 50000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من أدى بسوء نية بيان غير صحيح قصد تسجيله بالسجل التجاري (المادة 64)، وتطبق العقوبة ذاتها على كل من ضمن بيان غير صحيح بسوء نية على الوثائق التجارية للتجار والشركات التجارية (المادة 66).

وتجدر الإشارة إلى أن المقتضيات المقررة في المادتين 64 و 67 من مدونة التجارة لا تحول دون تطبيق العقوبة الجنائية عند الاقتضاء مثل المتابعة بالنصب والاحتيال والتزوير.

وينضاف إلى كل هذه الجزاءات الجنائية جزاء اخر ذو طابع مدني هو عدم جواز الاحتجاج اتجاه الغير بالبيانات أو الوقائع والتصرفات القابلة للتعديل، إلا إذا تم تقييدها بالسجل التجاري (حسب المادة61 من مدونة التجارة).

كما أنه يترتب على إخلال الملزم بالتسجيل التجاري عدم قدرته على الاحتجاج بصفته التجارية اتجاه الغير إلى غاية تسجيله وإن كان يخضع مع ذلك لجميع الالتزامات المترتبة عن هذه الصفة (المادة 59 من المدونة).

كما أن التاجر أو الشركة التجارية لا تستطيع الاحتجاج تجاه الغير بالبيانات التي لم يتم قيدها على الشكل القانوني، ومن الجزاءات المدنية أيضا وجوب إصلاح الأضرار الناتجة للغير من جراء عدم القيد وفقا لقواعد المسؤولية التقصيرية المحددة في الفصلين 77 و 78 من قانون الاتزامات والعقود.

الالتزام بمسك المحاسبة والمحافظة على المراسلات وفتح حساب بنكي

هذه الالتزامات الثلاثة تعد ركائز أساسية لضمان الشفافية القانونية والمالية للنشاط التجاري، وهي واجبات مفروضة على التاجر بموجب القانون التجاري. لا يقتصر دور هذه الإجراءات على تنظيم العلاقة مع الإدارة الضريبية والبنوك فحسب، بل تمثل أيضاً أدوات حيوية لإدارة الأعمال ومراقبة المركز المالي بدقة.

يضمن الالتزام بمسك المحاسبة والمحافظة على المراسلات وفتح حساب بنكي فصلاً واضحاً بين الذمة المالية الشخصية والذمة المالية للمشروع التجاري.

الالتزام بمسك المحاسبة

أولا: قواعد مسك المحاسبة

من بين الأليات القانونية التي نصت عليها مدونة التجارة بغاية الاستجابة لطابع السرعة والائتمان اللذين تقوم عليهما التجارة إلزام التجار بمسك محاسبة تدون فيها جميع عملياتهم التجارية.

وفي هذا الإطار نصت المادة 19 من مدونة التجارة على أنه:

" يتعين على التاجر أن يمسك محاسبة طبقا لأحكام القانون رقم 88-19 المتعلق بالقواعد الحسابية الواجب على التجار العمل بها".

وبالرجوع إلى أحكام القانون رقم نجد 88-009: أن مادته الأولى تنص على انه يجب " على كل شخص طبيعي او معنوي له صفة تاجر بمدلول هذه الكلمة في القانون التجاري أن يمسك محاسبته... وعليه هذه الغاية أن يسجل في محاسبته جميع الحركات المتعلقة بأصول وخصوم منشأته تبعا لتسلسلها الزمني عملية عملية ويوما بيوم ... وتمسك المحاسبة بواسطة دفاتر محاسبية حددها المشرع وأوجب على كافة التجار مسكها وهي كالتالي:

1- دفتر اليومية LE LIVERE JOURNAL

وبموجبه يتعين على كل تاجر أن يمسك دفترا لليومية يقيد فيه يوما بيوم كافة العمليات التجارية التي يمارسها مرتبة تبعا لتسلسلها الزمني والمتظمنة لجميع الحركات المتعلقة بأصول منشاته وخصومها مع بيان مصدر كل حركة ومحتواها والحساب الخاص بها ومراجع المستند الذي يثبتهنا.

2- دفتر الأستاذ LE GRAND LIVRE

أوجبت المادة 2 من القانون 88-89 نقل الحسابات الواردة في دفتر اليومية إلى سجل يسمى "دفتر الأستاد على أن تسجل في هذا الدفتر في شكل قائمة الحسابات التاجر تصنف في قسم خاص بحسابات وضعية المنشأة وقسم يتعلق بحسابات الإدارة وأخر للحسابات الخاصة.

3- دفتر الجرد LE Livre d'inventaire

اوجبت المادة 6 من القانون 88-9 التاجر بأن يضع عند نهاية كل دورة محاسبية:

  1. إحصاء شاملا لمنشأته او تجارته يبين فيه العناصر السلبية (الخصوم passifs ) والعناصر الإيجابية (الأصول (actifs).
  2. وان يوقف جميع الحسابات لإعداد الحصيلة le bilan وحساب الأرباح والخسائر على أن ينقل كل ذلك إلى دفتر الجرد.

ولعل الوثائق المحاسبية التي الزم المشرع التجار مسكهم من شأنها تمكين هؤلاء من تحديد مراكزهم المالية ووضعيتهم التجارية على نحو يسمح لهم بالوقوف على اماكن الخلل بالنسبة للأنشطة التي يزاولونها ورسم الأهداف المستقبلية.

كما أن الوثائق المحاسبية تفيذ كوسيلة إثبات أمام القضاء، ذلك أن المشرع أجاز للأطراف المتنازعة التمسك في مواجهة بعضهم البعض بما هو مقيد بالوثائق المادة 19 فقرة 2 من مدونة التجارة) ، كما أن المحكمة يجوز لها الرجوع إلى الوثائق المحاسبية لاستخراج الدليل الذي يفيد في النزاع المعروض عليها".

ثم أن المحاسبة تشكل أداة قانونية لتحديد الوعاء الضريبي المفروض على التجار والحد من التهرب الضريبي على نحو يمكن إدارة الضرائب من تدقيق حسابات المنشآت التجارية وعند الاقتضاء وضع تقديرات جزافية تتناسب مع الرقم الحقيقي المعاملاتها.

ثانيا: جزاء الإخلال بقواعد مسك المحاسبة

بالرجوع إلى المقتضيات القانونية المنصوص عليها في مدونة التجارة يمكن تسجيل مجموعة من الجزاءات المترتبة على لإخلال بمواجب مسك محاسبة منتظمة منها ما يكتسي طابعا مدنيا، ومنها ما يرتب عقوبات زجرية.

إضافة إلى مؤيدات ضريبية نص عليها القانون رقم 1988 المتعلق بقواعد المحاسبة الواجب على التجار العمل بها كتلك التي نصت عليها المادة 23 منه التي أعطت الإدارة الضرائب الحق في رفض قبول المحاسبات التي لا تكون ممسوكة وفقا للأشكال المحددة في هذا القانون وفي الجداول الملحقة به.

1- الجزاءات المدنية

انطلاقا من المادة 19 من مدونة التجارة التي تنص في فقرتها الثانية على انه اذا كانت تلك المحاسبة ممسوكة بإنتظام فإنها تكون مقبولة أمام القضاء كوسيلة إثبات بين التجار في الأعمال المرتبطة بتجارتهم ويستخلص بمفهوم المخالفة أن افتقار الوتائئق المحاسبتية للعناصر الشكلية والموضوعية التي يتطلبها القانون فإنه لا يمكن إعماها أمام القضاء كوسيلة إثبات بين التجار في الأعمال المرتبطة بتجارتهم.

والى جانب ذلك نصت مدونة التجارة الجديدة على مجموعة من الجزاءات المدنية كما هو الشأن في المادة 712 التي أوجبت على المحكمة في جميع مراحل مسطرة التسوية والتصفية القضائية الحكم عند الاقتضاء بسقوط الأهلية التجارية عن كل شخص طبيعي تاجر أو عن كل حرفية ثبت في حقه إغفال مسك محاسبة وفقا للمقتضيات القانونية أو العمل على إغفال كل وثائق المحاسبة أو البعض منها وهو ما يعني تبعا لذلك منعه من الإدارة والتدبير والتسيير أو المراقبة.

أما المادة 706 من المدونة فإنها أوجبت على المحكمة في حالة التسوية أو التصفية القضائية لشركة ما أن تفتح مسطرة التسوية أو التصفية القضائية تجاه كل مسؤول تبث في حقه مسك محاسبة وهمية أو العمل على إخفاء وثائق محاسبة الشركة أو الامتناع عن مسك محاسبة موافقة للقواعد القانونية وكذا المسك بكيفية واضحة لمحاسبة غير كاملة أو غير صحيحة (البند 5-7 من المادة (706).

2 - الجزاءات الجنائية

من بين هذه الجزاءات ما نص عليه القانون رقم 95-17 المتعلق بشركات المساهمة في المادة 348 والتي تقتضي بمعاقبة مسيري الشركة بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وغرامة مالية من 10000 إلى 100000 درهم، أو يإحدى هاتين العقوبتين ان قدموا قوائم تركيبية سنوية غير صادقة ومطابقة للنتائج المحققة خلال السنة المالية.

وكذا المادة 386 من نفس القانون التي تعاقب بغرامة مالية من 40000 إلى 400000 درهم أعضاء أجهزة الإدارة والتسيير الشركة مساهمة الذين: "لم يعدوا برسم كل سنة مالية الجرد والقوائم التركيبية السنوية وتقدير التسيير(...).

أما بالنسبة لباقي الشركات فإن العديد من العقوبات لردع مخالفي القواعد المحاسبية بها تم التنصيص عليها في المواد 107-109-110-11-117 من القانون رقم 95-5.

المحافظة على المراسلات وفتح حساب بنكي

1- المحافظة على المراسلات

أوجبت المادة 26 من مدونة التجارة أن ترتب وتحفظ أصول المراسلات الواردة ونسخ المراسلات الصادرة مدة عشر سنوات ابتداء من تاريخها.

وكلمة المراسلات تؤخذ بالمعنى الواسع بحيث تشمل مراسلات التاجر التي لها علاقة بتجارته بما فيها البرقيات والفاكس كما تشتمل جميع المستندات والوثائق المتعلقة بتجارته من عقود وفاتورات وإيصالات ووثائق تامين وغيرها.

وتكمن الغاية من الزام التاجر بالمحافظة على المراسلات، في كونها أداة إثبات للبيانات المقيدة في الدفاتر المحاسبتية كما تمكن بذلك من التأكد من أنه في حالة : صحتها ومطابقتها للواقع.

وفي هذا الصدد نصت الفقرة الأخيرة من المادة 26 على الة تطابق بيانات الأصول الموجودة بين الأخراف والنسخ الممسوكة من الطرف الآخر، فلكل منها نفس قوة الإثبات).

2- الالتزام بفتح حساب بنكي

نصت على هذا الإلتزام المادة 18 من مدونة التجارة بقولها أنه:

"يتعين على كل تاجر لأغراضه التجارية أن يفتح حسابا في مؤسسة بنكية أو في مركز للشيكات البريدية".

ويأتي هذا الالتزام متماشيا مع ما نصت عليه المادة 306 من نفس المدونة من حيث وجوب أن يقع كل وفاء بين التاجر في المعاملات التجارية بشيك 3 أو بتحويل بنكي) إذا زاد المبلغ على 10000 درهم.

تحت طائلة العقاب بغرامة لا يقل مبلغها 6% من المبلغ الموفى مع مسألة كل من الدائن والمدين من هذه الغرامة على وجه التضامن في حالة عدم مراعاة هذه المقتضيات، ولعل الغاية من هذا المقتضى تكمن في محاربة التهريب الضريبي.

تعليقات