مستجدات التقييد الاحتياطي وفق القانون التحفيظ العقاري 14.07
![]() |
| مستجدات التقييد الاحتياطي وفق قانون التحفيظ العقاري 14.07 |
وبذلك يكون دور التقييد الاحتياطي منحصرا في الحفاظ على حقوق محتملة من الضياع لأسباب شكلية أو في انتظار إعلانها من طرف القضاء، والتي غالبا ما يكون المستفيد قدم بشأنها طلب للمحافظ على الأملاك العقارية.
وبالتالي فغنه بصدد دراستنا لهذا الموضوع سنتعرف مما يلي بداية على خصائص التقييد الاحتياطي، ثم نبين بعدها لأنواعه ثم نتطرق في الأخير على مدى قابلية التقييد الاحتياطي للتشطيب.
خصائص التقييد الاحتياطي
- - فالتقييد الاحتياطي (l'inscription)، هو تسجيل الحقوق العينية أو الشخصية القابلة للتقييد في الرسم العقاري بهدف إشهار التصرفات والاتفاقات المنصبة على الرسم العقاري، وكذا ضمان وجود الحقوق الناشئة عن تلك المعاملات العقارية.
- - أما الحجز العقاري، فهو الحالة التي يمنع فيها القضاء المحجوز عليه من التصرف في المحجوز تصرفا من شأنه أن يضر بدائنيه، كالتأجير أو البيع أو الهبة الى حين الحصول على سند تنفيذي قد يقضي ببيع العقار بالمزاد العلني، واستيفاء مبلغ الدين وملحقاته، وهو بذلك يسعى الى الحفاظ على العقار ضمانا لأداء دين في ذمة المحجوز عليه.
وبالتالي فأهمية التقييد الاحتياطي تنبع من جملة من الخصائص التي يمتاز بها، منها على وجه الخصوص الوقتية والوقائية وضمان حق الأولوية على ما سيتم تفصيله مما يلي.
الطابع المؤقت للتقييد الاحتياطي
ولا يمنح للمستفيد منه أي حق على العقار موضوع التقييد الاحتياطي، غير أنه يحفظ له بصفة مؤقتة حقوقا محتملة الى حين استيفاء الشروط الشكلية الضرو من القانون رقم رية لجعل الحق العيني قابلا للتسجيل. وهو ما أكده المشرع ضمن الفصل 85 من القانون رقم 14.07.
يخول التقييد الاحتياطي صاحبه حق الأولوية في الرتبة
جاء بمقتضى النص أو الفصل 85 المشار اليه أعلاه، أن تاريخ التقييد الاحتياطي هو الذي يحدد رتبة التقييد اللاحق للحق المطلوب الاحتفاظ به، وهذا معناه أنه يحدد ترتيب الأولوية بين الحقوق المتعلقة بالعقار الواحد حسب ترتيب تقييدها.
باستثناء الحالة التي يقدم في آن واحد عدة طلبات متعلقة بنفس العقار، فإنه ينص على ذلك بسجل الإيداع وتقييد الحقوق بنفس الرتبة، فإن تنافى بعضها مع البعض رفض المحافظ على الأملاك العقارية التقييد.
التقييد الاحتياطي إجراء تحفظي
عندما نص المشرع على مسؤولية المحافظ على الأملاك العقارية هي مسؤولية شخصية عن فساد وبطلان ما ضمن بالرسم العقاري، إنما دفع بالمحافظين الى التعامل بصرامة مع كل الوثائق المدلى بها من طرف ذوي الحقوق سواء تأكيدا لمطالب التحفيظ أو من أجل تسجيل الحقوق العينية أو الشخصية القابلة للتسجيل.
وللتلطيف من هذه الصرامة منح المشرع للمستفيد المحتمل مسطرة استثنائية تتمثل في سلوك التقييد الاحتياطي كإجراء وقائي وتحفظي للاعتراف مؤقتا بالحق المترتب على عقار محفظ الى حين زوال المانع المسطري من التقييد.
بحيث يمكن أن يتعرض للتشطيب كلما وجب ذلك، ويكون مجال التقييد الاحتياطي العقارات المحفظة دون غيرها من العقارات، اعتبارا أن العقارات التي في طور إنجاز التحفيظ لا تكون موضوع تقييدات احتياطية، وإنما موضوع تعرضات طبقا لمقتضيات الفصل 24 وما يليه من قانون التحفيظ العقاري.
حالات التقييد الاحتياطي ومدة صلاحيتها
- - النوع الأول: يستمد أساسه من النص العام المتمثل في قانون التحفيظ العقاري.
- - النوع الثاني: يستقى من جملة من النصوص القانونية المتناثرة في الترسانة القانونية المغربية.
وهذا بالتأكيد ما سنحاول توضيحه من خلال بيان مختلف حالات التقييد الاحتياطي المستوحاة من النص العام من جهة وحالات التقييد الاحتياطي الواردة في نصوص خاصة من جهة ثانية.
1- حالات التقييد الاحتياطي المستوحاة من النص العام
- - التقييد الاحتياطي بناء على سند.
- - التقييد الاحتياطي بناء على أمر قضائي
- - التقييد الاحتياطي بناء على نسخة من مقال الدعوى.
أ- التقييد الاحتياطي بناء على سند
يعرف هذا النوع من التقييد الاحتياطي، بأنه التقييد الذي يقوم به المحافظ على الأملاك العقارية بناء على سند يبرره، وهذا الاتجاه يستنتج من الفصل 85 الذي سبق الإشارة اليه أعلاه، والذي ينص على أنه يضمن طلب التقييد الاحتياطي من طرف المحافظ بالرسم العقاري بناء على سند يثبت حقا على عقار ويتعذر على المحافظ تقييده على حالته.
![]() |
| مستجدات التقييد الاحتياطي |
وبصفة عامة فإنه يمكن اللجوء الى مسطرة التقييد الاحتياطي بناء على سند كلما كانت هناك مبررات تمنع المحافظ على الأملاك العقارية القيام بالتسجيل النهائي، وخاصة المبررات الشكلية والمؤقتة.
- تقديم طلب الى المحافظة العقارية المختصة مرفقا بالسند المثبت للحق المدعى فيه، وبما يفيد أداء الصائر.
- يسجل هذا التقييد بنظير الرسم العقاري بعد قبوله.
- تحدد في 10 أيام مدة صلاحية هذا التقييد.
- لا يحق للمحافظ القيام بتقييد آخر.
وقبول التقييد الاحتياطي بناء على سند مقيد بعدم وجود نص قانوني يمنع هذا التقييد، مثلا كما هو الشأن بالنسبة للعقارات المثقلة بحجوزات أو إنذارات عقارية.
وفقا لمقتضى الفصل 85 من قانون التحفيظ، فإنه يضمن كذلك بالرسم العقاري طلب التقيد الاحتياطي بناء على أمر قضائي صادر عن رئيس المحكمة الابتدائية التي يقع العقار المعني بدائرة نفوذها.
- إذن فما المقصود بالأمر القضائي؟
- وما هي مسطرة استصدار الأمر القضائي؟
- وما هي الطبيعة القانونية للأمر القضائي؟
مفهوم الأمر القضائي
إن الامر القضائي حسب مفهوم الفصل 85 أعلاه نهو ذلك الأمر الصادر عن رئيس المحكمة الابتدائية بهذه الصفة، وليس بصفته قاضيا للمستعجلات، بحيث يخول بمقتضاه للمحافظ بإجراء تقييد احتياطي في السجل العقاري ضمانا لحق محتمل يدعيه الطالب.
ولا يدخل هذا الأمر في إطار ما تضمنه الفصل 148 من قانون المسطرة المدنية المتعلق بالأوامر المبنية على الطلب والمعاينات لأن هذا الأخير هو نص عام، بينما المقتضيات المضمنة بالفصل 85 من قانون لتحفيظ العقاري جاءت في إطار نص خاص، وهي المعول عليها في هذا المجال عند التعارض.
وشأنه في ذلك شأن الفصل الموالي الذي حصر الاختصاص في إصدار الأمر القضائي بالتقييد الاحتياطي في رئيس المحكمة الابتدائية دون غيره من القضاة.
مسطرة الحصول على أمر قضائي بالتقييد الاحتياطي
من أجل الحصول على الأمر القضائي بالتقييد الاحتياطي، يتعين تقديم طلب الى رئيس المحكمة الابتدائية المختص، متضمنا للشروط الشكلية والموضوعية المتطلبة لرفع الدعوى، وذلك اعتمادا:
- - سواء على مقال مكتوب
- - أو تصريح يدلي به محام مقبول للترافع
- - أو موظف عمومي متى تعلق الأمر بالدولة على الخصوص.
وهذا المحضر او المقال موضوع الدعوى، يجب أن يكون متضمنا للوقائع والوسائل المثارة، مع إرفاقه بالمستندات التي تثبت الحقوق المحتملة للطالب.
مفعول التقييد الاحتياطي بناء على أمر قضائي
يحدد مفعول التقييد الاحتياطي بناء على الفصل 86 المشار اليه فيما سبق، في 3 أشهر ابتداء من تاريخ صدوره، ما لم ينجز التقييد النهائي للحق.وهذه المدة تكون قابلة للتمديد بأمر من رئيس المحكمة شريطة تقديم وى في الموضوع، وهذا التمديد يستمر مفعوله الى حين صدور حكم نهائي.
ومن خلال ما ذكر نستشف أن الآجال المعتمدة لسريان التقييد الاحتياطي على أمر قضائي لا يتجاوز 3 أشهر من تاريخ صدوره وليس من تاريخ تقييده، ويمكن أن يمدد هذا الأجل الى حين صدور حكم قضائي نهائي.
ج) التقييد الاحتياطي بناء على مقال
بالاستناد الى الفصل 85 من قانون التحفيظ العقاري، فإنه يحق لكل شخص ذاتي أو معنوي يدعي حقا على عقار محفظ أن يطلب تقييدا احتياطيا بناء على نسخة مقال دعوى مرفوعة أمام قضاء الموضوع.
⇊ قانون التحفيظ العقاري-القانون رقم 14.07 ⇊
كما أنه يجدر التنبيه الى أن المادة 13 من القانون رقم 39.08 المتعلق بمدونة الحقوق العينية، قد أوردت الحقوق العينية على سبيل الحصر، ولا يمكن إضافة أي حق آخر إلا بمقتضى القانون.
لقد اختلف الفقه حول المقصود بالمقال كما يلي:
| الاتجاه الفقهي الأول | الاتجاه الفقهي الثاني |
|---|---|
| يرى بأن الأمر يقتصر على المقال الافتتاحي دون غيره من المقالات الأخرى (كمقال التدخل الارادي في الدعوى أو الادخال في الدعوى). | ذهب هذا الاتجاه الى أن المقال ينسحب على جميع الطلبات المرفوعة أمام القضاء، ولا فرق بين المقالات الافتتاحية أو الطعون العادية أو الاستثنائية. |
وعلى العموم فإن أهم أنواع التقييدات الاحتياطية التقليدية كما وردت قي قانون التحفيظ العقاري، ينضاف اليها أنواع أخرى وردت في نصوص متفرقة، كما سيتم بيانه مما يلي.
2- حالات التقييد الاحتياطي الواردة في نصوص خاصة
لقد ورد ضمن الفصل 85 السالف ذكره، أنه تبقى التقييدات الاحتياطية الواردة في نصوص تشريعية خاصة خاضعة لأحكام هذه النصوص، إذن فما المقصود بهذه النصوص؟
وبطبيعة الحال هذا ما سيتم التعرف عليه من خلال العناصر الموالية.أ) التقييد الاحتياطي بناء على مقتضيات قانون نزع الملكية
يتضح ضمن مقتضى الفصل 25 من القانون رقم 7.81 المتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة وبالاحتلال المؤقت الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.81.254 بتاريخ 06 ماي 1982.
أن المشرع خول لنازع الملكية إمكانية تقديم طلب أمام المحافظ على الأملاك العقارية من أجل تسجيل تقييد احتياطي في الرسم العقاري متى تعلقت مسطرة نزع الملكية بعقار محفظ أو حقوق عينية مترتبة عليه، شريطة أن يدعم الطلب بالأمر القضائي الصادر بالحيازة.
ب) التقييد الاحتياطي بناء على قانون تسنيد الديون الرهنيةلقد عرف الفصل الثاني من القانون رقم 10.98 المتعلق بتسنيد الديون الرهنية والصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.99.193 بتاريخ 25 غشت 1999، بأنه العملية المالية المتمثلة في قيام صندوق توظيف جماعي للسند بشراء رهنية يؤدي ثمنها بواسطة حصص ممثلة لتلك الديون، وعند الاقتضاء بواسطة إصدار اقتراض سندي معتمد على تلك الديون، وذلك وفقا للأحكام الواردة في هذا القانون.
ج) التقييد الاحتياطي بناء على مدونة تحصيل الديون العموميةوفقا لمقتضيات المادة 115 من القانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية الصادر بتنفيذها الظهير الشريف رقم 1.00.175 بتاريخ 03 ماي 2000، كما وقع تعديله وتتميمه ، أنه يمكن للمحاسب المكلف بالتحصيل، بناء على الإعلام بالتصحيح أن يطلب التقييد الاحتياطي، وفق الشروط المحددة في المادة 85 من ظهير التحفيظ العقاري.
د) التقييد الاحتياطي بناء على قانون بيع العقار في طور الإنجازينص الفصل 618.10 من القانون رقم 44.00 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.309 بتاريخ 03 أكتوبر 2002، المتمم بموجبه قانون الالتزامات والعقود على أنه يمكن للمشتري بموافقة البائع إذا اكن العقار محفضا أن يطلب من المحافظ على الأملاك العقارية إجراء تقييد احتياطي بناء على عقد البيع الابتدائي، وذلك لأجل الحفاظ المؤقت على حقوقه.
وهذا التقييد يبقى ساري المفعول الى غاية تقييد عقد البيع النهائي بالرسم العقاري الخاص بالمبيع.
ه) التقييد الاحتياطي بناء على القانون المتعلق الايجار المفضي الى تملك العقارلقد خولت المادة 5 من القانون رقم 51.00 المتعلق بالإيجار المفضي الى تملك العقار الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.03.202 بتاريخ 11 نونبر 2003، للمكتري المتملك حق تقديم طلب الى المحافظ على الأملاك العقارية من أجل إجراء تقييد احتياطي على الرسم العقاري بناء على عقد الايجار المفضي الى تملك العقار.
و) التقييد الاحتياطي بناء على قانون الإصلاح الزراعي
لقد نص الفصل 11 من القانون رقم 06.01 بتغيير وتتميم الظهير الشريف رقم 1.72.277 بتاريخ 29 دجنبر 1972 بمثابة قانون يتعلق بمنح بعض الفلاحين أرض فلاحية ـو قابلة للفلاحة من ملك الدولة الخاص.
على أنه خلافا لمقتضيات الفصل 85 من ظهير التحفيظ العقاري، يتم التقييد المؤقت بدون صائر لحق المستفيدين على قطعهم بطلب من الإدارة اعتمادا على لائحة الأفراد الموزعة عليهم الأراضي عن طريق التقييد الاحتياطي، لحق المعنيين بالدفاتر العقارية متى كان الأمر يتعلق بقطع متأصلة من عقارات محفظة.
وهذا التقييد لا ينتهي أثره إلا بطلب من الإدارة وبصفة تدريجية حسب تقييد عقود البيع المبرمة لفائدة الأفراد الموزعة عليهم تلك الأراضي.مدى قابلية التقييد الاحتياطي للتشطيب
بالنظر لما لتقييد الاحتياطي من آثار بالغة على المعاملات العقارية، فقد تكفل المشرع بمنح وسيلة قانونية للمالك من أجل التخفيف من هذه الآثار وتتمثل على وجه الخصوص في "مؤسسة التشطيب".
وقد نص في هذا الإطار الفصل 86 من قانون التحفيظ العقاري، على أنه بالنسبة للتقييد الاحتياطي بناء على سند يمكن للمحافظ على الأملاك العقارية التشطيب عليه تلقائيا بعد انتهاء الأجل المحدد في 10 أيام.
في حين أن التقييد الاحتياطي بناء على مقال يستمر مفعوله لمدة شهر، ويشطب عليه تلقائيا كذلك بعد انصرام الأجل المذكور، ما لم يدل طالب التحفيظ بأمر من رئيس المحكمة الابتدائية المختصة محليا.
أما فيما يخص التقييد الاحتياطي بناء على أمر قضائي فيشطب عليه بعد مرور 3 أشهر على صدوره ما لم ينجز تقييد نهائي للحق، وهذا الأجل يمكن تمديده إذا ما بادر المستفيد بتقديم دعوى في الموضوع، حيث أنه يستمر مفعول هذا التمديد الى حين صدور حكم نهائي.
إذن فما هي مسطرة الحصول على التشطيب؟حسب الفصل 86 من قانون التحفيظ العقاري فإنه يمكن لرئيس المحكمة الابتدائية بصفته قاضيا للمستعجلات أن يأمر بالتشطيب على التقييد الاحتياطي إذا ما ثبت لديه أن الأسباب التي استند عليها طالب التقييد الاحتياطي غير صحيحة وغير جدية، والمشرع خص مسطرة التشطيب على كل ما ضمن بالرسوم العقارية من تقييدات أو بيانات أو تقييدات احتياطية بمقتضيات خاصة.
وهكذا فإنه يتعين على كل شخص تضرر من التقييد الاحتياطي أن يتقدم الى المحافظ على الأملاك العقارية بطلب مؤرخ وموقع من طرفه أو من طرف المحافظ على الأملاك العقارية في حالة ما إذا كان الطالب أميا أو عاجزا عن التوقيع.
ويتضمن البيانات التالية:- العقار الذي يعينه التشطيب.
- التقييد الاحتياطي المراد التشطيب عليه.
- سبب التشطيب وتاريخ السند المثبت لذلك.
- وفي حالة الاستجابة لهذا الطلب يتعين عليه أن يقوم بهذه العملية بواسطة قرار مؤرخ وموقع من طرفه تحت طائلة البطلان.
- أما في حالة الرفض فيكون ملزما بتعليل قراره مع تبليغ قراره الى المعني بالأمر بكل الوسائل القانونية، ويكون هذا القرار قابلا للطعن أمام المحكمة الابتدائية المختصة، وكذا بالاستئناف والنقض.
وخلاصة القول فغن التقييد الاحتياطي هو مسطرة استثنائية ينتهجها كل شخص لم يستطع الحصول على تقييد نهائي لحق محتمل منصب على عقار محفظ لأسباب شكلية ومسطرية، يكون قابلا للتشطيب تلقائيا أو استنادا الى أمر أو حكم قضائي نهائي، إلا أنه كثيرا ما يستغل هذه المنحة ذوي النيات السيئة من أجل عرقلة انتقال الملك العقاري.

